[ ص: 114 ] باب الآنية
مسألة :
" لا يجوز
استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014260لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " .
هذا التحريم يستوي فيه الرجال والنساء بخلاف التحلي فإنه يختص بالرجال ويباح لهم منه أشياء مستثناة ، وكل ما يلبس فهو من باب الحلية سواء كان سلاحا أو لباسا ، وما لم يلبس فهو من باب الآنية مثل المكحلة والمحبرة والمرود والإبريق ، والأصل في ذلك ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014261إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " . متفق عليه .
وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014262إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014263لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " . متفق عليه .
فنهى صلى الله عليه وسلم عن
الأكل والشرب لأنهما أغلب الأفعال وفي التطهير منها والاستمداد والاكتمال والاستصباح ونحو ذلك لأن ذلك
[ ص: 115 ] مظنة السرف باستعمال النقدين في غير ما خلقا له والله لا يحب المسرفين ، ومظنة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهما ، ومظنة الفخر وكسر قلوب الفقراء والله لا يحب كل مختال فخور .
وكذلك يحرم اتخاذها في المشهور من الروايتين ، فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها لأنه متخذ على هيئة محرمة الاستعمال ، فكان كالطنبور ، وآلات اللهو ، ولأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبا فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية ، ولا تصح
الطهارة منها في أصح الوجهين اختاره
أبو بكر ، وسواء اغترف منها أو اغتمس فيها لأنه أتى بالعبادة على الوجه المحرم فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة ، فعلى هذا إن جعلها مصبا لما ينفصل عنه حين التوضؤ فوجهان أصحهما عدم الصحة وفي الثاني يصح ، اختاره
الخرقي وغيره ؛ لأن التحريم لا يرجع إلى نفس العبادة ولا إلى شرط من شرائط وجوبها وأدائها فأشبهه التوضؤ في المكان المغصوب والصلاة بخاتم ذهب ؛ لأن الآنية ليست من الوضوء ولا من شروطه ، بخلاف البقعة ، والسترة في الصلاة ، والمال في الحج .