[ ص: 616 ] ( فصل )
ولا بأس بتلبية الحلال ، ولا يصير محرما بذلك إلا أن ينوي الإحرام . قال
أحمد - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم - : قد
يلبي الرجل ولا يحرم ، ولا يكون عليه شيء ؛ لما روي عن
إبراهيم قال : " أقبل
عبد الله من ضيعته التي دون
القادسية ، فلقي قوما يلبون عند النجف فكأنهم هيجوا أشواقه ، فقال : لبيك عدد التراب لبيك " رواه
سعيد .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن وإبراهيم : " أنهم لم يروا بأسا للحلال أن يتكلم بالتلبية يعلمها الرجل ، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول - في دعاء الاستفتاح - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015290لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، أنا منك وإليك " ، رواه
مسلم .