[ ص: 5 ] باب
محظورات الإحرام
مسألة : ( وهي تسع : حلق الشعر ، وقلم الظفر )
وجملة ذلك أن المحرم يحرم عليه أشياء ، ويكره له أشياء :
فمما يحرم عليه : أن يزيل شيئا من شعره بحلق ، أو نتف ، أو قطع ، أو تنور ، أو إحراق ، أو غير ذلك ؛ سواء في ذلك شعر الرأس ، والبدن والفخذ الذي يسن إزالته لغير الحرام ، كشعر العانة والإبط . والذي لا يسن ؛ كشعر اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك . وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئا من ظفره . . . ؛ لأن الله سبحانه قال : (
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ، وأيضا قوله سبحانه : (
ثم ليقضوا تفثهم ) فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " التفث : الدماء ، والذبح ، والحلق ، والتقصير والأخذ من الشارب ، والأظفار ، واللحية " .
[ ص: 6 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : "الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب قال : "الشعر والأظفار " رواهن
أبو سعيد الأشج .
وعن
أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "يعني بالتفث : وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : "التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار " وفي رواية : "حلق
[ ص: 7 ] الرأس ، وقص الشارب ، وقلم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص اللحية والشارب ، والأظفار ورمي الجمار " .
فعلم أنه كان ممنوعا من ذلك قبل الإحرام ، ولأن ذلك إجماع سابق .
قال
أحمد - في رواية
حبيش بن سندي - شعر الرأس واللحية والإبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينهما . ولأن إزالة ذلك ترفه وتنعم .