( فصل )
ولا بأس أن
يحلق المحرم رأس الحلال ، ويقلم أظفاره ولا فدية عليه . وليس لحلال ولا حرام أن
يحلق رأس محرم ، أو يقلم أظفاره فإن فعل ذلك فأذن المحلوق : فالفدية عليه دون الحالق ، وإن فعل ذلك الحلال بالمحرم - وهو نائم ، أو أكرهه عليه - فقرار الفدية على الحالق . وهل تجب على المحرم ، ثم
[ ص: 15 ] يرجع بها عليه ؟ على وجهين سيأتي ذكرهما .