إسلام ويب - شرح عمدة الفقه - كتاب الحج - باب محظورات الإحرام - مسألة محظورات الإحرام - مسألة لبس المخيط- الجزء رقم3
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مسألة : ( الثالث : لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل ، أو لا يجد نعلين ، فيلبس خفين ، ولا فدية عليه .
في هذا الكلام فصلان : -
أحدهما : أن nindex.php?page=treesubj&link=3434المحرم يحرم عليه أن يلبس على بدنه المخيط المصنوع على قدر العضو ؛ مثل القميص والفروج والقباء والجبة والسراويل والتبان والخف والبرنس ونحو ذلك . وكذلك لو وضع على مقدار العضو بغير خياطة مثل أن ينسج نسجا ، أو يلصق بلصوق ، أو يربط بخيوط ، أو يخلل [ ص: 16 ] بخلال أو يزر ، ونحو ذلك مما يوصل به الثوب المقطع حتى يصير كالمخيط ، فإن حكمه حكم المخيط ، وإنما يقول الفقهاء : المخيط بناء على الغالب .
فأما إن خيط ، أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك : فلا بأس به ، فإن مناط الحكم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وهو اللباس المخيط بالأعضاء واللباس المعاد .
والأصل في ذلك : ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=16015305سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=17718_17719_25203_3479ما يلبس المحرم ؟ قال : "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين ، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " متفق عليه . ورواه أحمد : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=hadith&LINKID=16015306رجلا نادى يا رسول الله : nindex.php?page=treesubj&link=3434_3435_3468_3440ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : "لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين ، فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " .
وفي رواية صحيحة لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16015307أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ قال : لا تلبسوا [ ص: 17 ] القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف ، إلا أن يكون رجل ليست له نعلان فليلبس الخفين ويجعلهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس .
وفي رواية لأحمد عن ابن إسحاق عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16015308سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم - : "لا تلبسوا العمائم ولا القمص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر فيقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران " قال : "وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود - أيضا - بهذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=16015309سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=treesubj&link=3469_23401_3440ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا ، أو خزا أو حليا ، أو سراويلا ، أو قميصا " . قال : nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود [ ص: 18 ] - وقد رواه من حديث أحمد عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق - : روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عبدة nindex.php?page=showalam&ids=17024ومحمد بن مسلمة عن ابن إسحاق إلى قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16015310وما مس الورس والزعفران من الثياب " لم يذكرا ما بعده .
قلت : وكذلك رواه أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون عن ابن [ ص: 19 ] إسحاق ، وقد قيل إنه ليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق عن نافع ، وإنما هو معنعن أو قال نافع .
وفي رواية لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16015311قام رجل ، فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال : النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تلبس القميص ولا السراويلات ، ولا العمائم ولا البرنس ولا الخف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، ويحيى بن [ ص: 20 ] أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن نافع على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث - يعني مرفوعا - ورواه موسى بن طارق موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأيوب موقوفا ، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=16015312المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين " . وإبراهيم بن سعيد : شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث .
وعن ابن إسحاق قال : ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب قال : حدثني سالم أن nindex.php?page=hadith&LINKID=16015313nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يصنع - يعني يقطع - الخفين للمرأة المحرمة ، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "رخص للنساء في الخفين ، فترك ذلك " رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود [ ص: 21 ] وفي رواية لأحمد : " ولا تلبس ثوبا مسه الورس والزعفران إلا أن يكون غسيلا " رواه عن أبي معاوية ثنا عبيد الله ، عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس " .
فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرم - فإنه قد أوتي جوامع الكلم - وذلك أن اللباس إما أن يصنع فقط فهو القميص ، وما في معناه من الجبة والفروج ونحوهما ، أو للرأس فقط وهو العمامة وما في معناه أو لهما وهو البرنس وما في معناه ، أو للفخذين والساق وهو السراويل وما في معناه من تبان ونحوه ، أو للرجلين وهو الخف ونحوه . وهذا مما أجمع المسلمون عليه .