صفحة جزء
( فصل )

ولا بأس أن يحلق المحرم رأس الحلال ، ويقلم أظفاره ولا فدية عليه . وليس لحلال ولا حرام أن يحلق رأس محرم ، أو يقلم أظفاره فإن فعل ذلك فأذن المحلوق : فالفدية عليه دون الحالق ، وإن فعل ذلك الحلال بالمحرم - وهو نائم ، أو أكرهه عليه - فقرار الفدية على الحالق . وهل تجب على المحرم ، ثم [ ص: 15 ] يرجع بها عليه ؟ على وجهين سيأتي ذكرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية