مسألة : - ( الرابع : تغطية الرأس والأذنان منه ) :
وجملة ذلك : أن
تغطية الرأس - على المحرم - حرام بإجماع المسلمين ؛ والأصل في ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015357ولا يلبس العمامة ولا البرنس " وقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته راحلته - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015358اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " متفق عليه . فمنع من تخمير رأسه بعد الموت لبقاء الإحرام عليه . فعلم أن من حكم المحرم أن لا يخمر رأسه . وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف .
[ ص: 52 ] وقد روي عن
الحسن بن محمد قال : "أبصر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوما
بعرفة عليهم القمص والعمائم ، فأمر أن تعاد عليهم الجزية " .
وعن
عون قال : أبصر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قوما
بعرفة عليهم القمص والعمائم فقال : "إن علموا فعاقبوهم ، وإن كانوا جهالا فعلموهم " .
والأذنان من الرأس - لما تقدم في الطهارة - وعليه أن يكشف من حدود الوجه والسالفة ما لا ينكشف الرأس إلا به .
فأما الوجه : ففيه ثلاث روايات : إحداهن : له أن يغطي وجهه ، قال - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود - : يغطي وجهه وحاجبيه ، وسئل في رواية
حنبل عن
المحرم يغطي وجهه قال : لا بأس بذلك .
وقال - أيضا - في رواية
ابن مشيش في محرم مات يغطى وجهه ولا يغطى رأسه ، وقال مهنا : سألت
أحمد عن
المحرم يموت ؛ هل يغطى وجهه ؟ قال : قد اختلفوا فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال بعضهم : لا يغطى رأسه ، قلت : أيهما أعجب إليك يغطى وجه المحرم إذا مات أو لا يغطى قال : أما الرأس فلا أرى أن يغطوه وأما الوجه : فأرجو أن لا يكون به بأس .
[ ص: 53 ] وقال
أبو الحارث : قلت له : تذهب إلى أن يخمر وجهه ويكشف رأسه ؟ قال : نعم على ما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أصح من غيره وهو اختيار القاضي وأصحابه . قال
الخلال : لعل
أبا عبد الله صوب القول قديما ، فذهب إلى ما حكاه
إسماعيل بن سعيد ، ثم ذهب بعد ذلك إلى ما روى
مهنا والجميع عنه : أنه لا يخمر رأسه ، ويخمر وجهه .
والثانية : لا يغطى وجهه ؛ قال في رواية
ابن منصور وإسماعيل بن سعيد الشالنجي : والمحرم يموت لا يغطى رأسه ولا وجهه ، وذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015359أن رجلا أوقصته راحلته - وهو محرم - فمات ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا وجهه ، ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبا داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : "إذا مات المحرم لم يغط وجهه
[ ص: 54 ] حتى يلقى الله محرما " رواه
أحمد في رواية ابنه
عبد الله .
والثالثة : قال - في رواية
أبي طالب - : "يخمر أسفل من الأنف ووضع يديه على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار " وفي لفظ قال : إحرام الرجل في رأسه ووجهه ، ولا يغطى رأسه ، ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس . والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين ، وأسفل الأنف ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015360لا تخمروا رأسه " فأذهب إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع ، وتسدل الثوب على رأسها من فوق ، وتلبس من خزها وقزها ومعصفرها وحليها في إحرامها مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وذلك لأن حد الرأس الأذنان والسالفة فيكشف ما يحاذيه من الأنف وما علاه . وما دون ذلك فيغطيه إن شاء ؛ لأنه خارج عن حد الرأس .
وسواء غطى الرأس بما صنع على قدره من عمامة وقلنسوة وكلته ونحو ذلك أو بغير ذلك ، مثل خرقة ، أو عصابة ، أو ورقة ، أو خرقة فيها دواء ، أو ليس
[ ص: 55 ] فيها دواء ، وكذلك إن خضب رأسه بحناء أو طينه ، إلا أن يحتاج إلى شيء من ذلك فيفعله ويفتدي .
وسواء كان الغطاء غليظا أو رقيقا ، فأما . . . .
وأيضا ما روي عن
الفرافصة قال : رأيت
عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر .
وعن
عائشة بنت سعد قالت : كان أبي يأمر الرجال أن يخمروا وجوههم وهم حرم ، وينهى النساء .
وعن
أبي الزبير عن
جابر قال : "ليغشى وجهه بثوبه وأهوى إلى شعر رأسه ، وأشار
أبو الزبير بثوبه إلى رأسه " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "المحرم يغطي وجهه ما دون الحاجب " .
[ ص: 56 ]