فصل
وما لا مثل له إذا أراد أن يشتري يخرج قيمته لم يجزه ، وقال
ابن أبي موسى : هو مخير بين أن
يفدى الصيد بالنظير ، أو يقوم النظير دراهم فيتصدق بها ، أو يقوم بالدراهم طعاما ، ويصوم عن كل مد يوما ، فجعل الصدقة بنفس القيمة ، وجعل الطعام لمعرفة مقدار الصوم ، وإن أراد أن يشتري بها هديا ويهديه إلى
مكة ، فقال القاضي : لا يجوز أيضا .