مسألة :
"
وارتاد موضعا رخوا " .
لما روى
أبو موسى قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014317مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث في جنب حائط ( فبال ثم قال : كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم فأصابه شيء من بوله يتبعه فيقرضه بالمقاريض وقال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ) . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014318ولا يقضي حاجته في المستحم ثم يتوضأ أو يغتسل فيه ) ؛ لأنه يورث الوسواس ، وربما أصابه شيء منها ؛ ولذلك يكره الاستنجاء في كل موضع
[ ص: 145 ] نجس إلا المكان المعد للاستنجاء خاصة ، ويكره
البول في الماء الدائم وإن كثر وبلغ حدا لا يمكن نزحه لعموم النهي عن ذلك .
ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيغيره ، وهي الموارد المذكورة في حديث
معاذ . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014319اتقوا الملاعن الثلاث أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء " . رواه
أحمد .
وأما الجاري فيكره فيه التغوط لبقاء أثره ، فأما البول فلا يكره إلا أن تكون الجرية قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين لمفهوم النهي عن البول في الماء الدائم ، ولا يكره
البول في الآنية [ ص: 146 ] للحاجة ؛ لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت يقولون : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014320إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى " إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن
أميمة بنت رقيقة قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014321كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود .
ولا يكره
البول قائما لعذر ، ويكره مع عدم العذر إذا خاف أن ترى عورته أو يصيبه البول ، فإن أمن ذلك لم يكره في المنصوص من الوجهين ؛ لما روى
حذيفة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014322أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما " . رواه الجماعة . وفي الآخر يكره لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014323من حدثكم أن [ ص: 147 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : هو أحسن حديث في هذا الباب وأصح . وهذا يدل على أن الغالب عليه كان الجلوس ، وأن بوله قائما كان لعذر إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في السباطة أو لوجع كان به . لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014324بال قائما من جرح كان بمأبضه " أي تحت ركبته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ( كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما ، فترى لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب ) ولكن قد رويت الرخصة عن
عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد وأنس ؛ ولأن الأصل الإباحة فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل .