مسألة :
"
ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014424لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " ،
ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال " .
أما استحبابه في جميع الأوقات ، فلما روى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " رواه
أحمد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " . رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وذكره
[ ص: 217 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ؛ ولأن جميع الأوقات مظنة ما يطهر الفم منه من إدام وأكل ، وما يطهر له من كلام الله وكلام العباد ، ولذلك استحب مطلقا ويتأكد استحبابه لسببين أحدهما عند تغير الفم بمأكول أو خلوه من الطعام أو غير ذلك .
وكذلك عند القيام من الليل ، لما روى
حذيفة قال "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014426كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك " . متفق عليه . يعني يغسله ويدلك . وفي لفظ : كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل ؛ ولأن بالنوم ينطبق فمه فيحتبس فيه البخار المتصاعد من معدته فيغيره .
وكذلك إذا دخل منزله وقد قيل
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله قالت : بالسواك . أخرجه
مسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014428كان لا يرقد ليلا ولا نهارا ، فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . وأما إذا تغير طعمه أو ريحه أو اصفر لون الأسنان من مطعوم أو خلو من الطعام أو غير
[ ص: 218 ] ذلك فلما روى
nindex.php?page=showalam&ids=1254تمام بن العباس قال : أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى فقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014429ما لي أراكم تأتوني قلحا ، استاكوا " رواه
أحمد .
ولأن
السواك إنما شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه ؛ فإذا تغير فقد تحقق السبب المقتضي له فكان أولى منه عند النوم .
والسبب الثاني : إذا أراد الصلاة لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014430لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " . رواه الجماعة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014431فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير السواك سبعون صلاة " . رواه
أحمد وليس بواجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ترك الأمر بالمشقة فلو كان أمر إيجاب لحصلت المشقة في وجوبه ، وفي وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم وجهان : أحدهما : كان واجبا عليه ، قال القاضي
وابن عقيل .
[ ص: 219 ] لما روى
عبد الله بن حنظلة - الغسيل -
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014432أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه " أمر بالسواك لكل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث " . رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود وهو مأمور بالتوضؤ لكل صلاة أمر استحباب ؛ فعلم أن الموضوع وجوبه ، والسواك بدل عنه فيكون واجبا ، والثاني : لم يكن واجبا عليه قاله
ابن حامد لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014433أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي " رواه
أحمد .
وهذا معنى تفضيله على التحديد وهو مزية الأمر حتى كاد يصير مفروضا ، وهذا الوجه أشبه ، فإن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام . وإنما استحب للمصلي لأن القائم إلى الصلاة يقرأ القرآن ويذكر الله ويدعوه فاستحب له تطهير الفم ؛ لأنه مجرى القرآن ؛ ولئلا يؤذي الملائكة والآدميين بريح فمه ؛ ولأن
[ ص: 220 ] الله يحب المتطهرين ، وكذلك يستحب لكل قارئ وذاكر وداع ، كما يستحب لهم الوضوء ، وأوكد وقد جاء : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014434طهروا أفواهكم بالسواك فإنها مجاري القرآن " وكذلك
السواك عند الوضوء ؛ لأنه به وبالمضمضة تكمل نظافة الفم .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014435لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " . رواه
أحمد وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، قال : ويروى نحوه عن
جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما
الصائم بعد الزوال فيكره له في أظهر الروايتين ، وفي الأخرى لا
[ ص: 221 ] يكره ، ولا يستحب على هذه الرواية أيضا ، وقيل : يستحب لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014436من خير خصال الصائم السواك " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014437رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم " . رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : حديث حسن ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا .
ولأنه أحد طرفي النهار فأشبه أوله ، والأولى ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014438خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " متفق عليه . وخلوف الصوم إنما يظهر غالبا بعد الزوال فتكره إزالته ؛ لأنه أثر عبادة ؛ مستطاب في الشرع فنهي عن إزالته كدم الشهيد ، وما قبل الزوال إنما يكون خلوفه من أثر النوم أو الأكل بالليل ، فلم تكره إزالته ، وعلى ذلك يحمل ما جاء من الحديث ،
ويستحب أن يكون السواك عودا لينا يطيب الفم ولا يضره ، ولا يتفتت فيه كالأراك والزيتون والعرجون .
[ ص: 222 ] ويكره بعود الريحان والرمان والآس ؛ لأن ذلك يضر الفم ، يقال : إن الرمان يضر لحم الفم ، ويهيج الدم ، وعود الريحان يحرك عرق الجذام ، فأما اليابس فيجرح ، وأما الرطب فيتفتت ، وأما الندي فيحصل المقصود ، ويستحب
غسله إذا اجتمع عليه ما يغسله ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014439يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . ولا بأس أن يتسوك بسواك غيره وإن لم يغسله .
قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014440دخل nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن فيه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له : أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم " فاستن به " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . فإن
استاك بأصبعه أو بخرقة فقيل لا يصيب السنة ؛ لأن الشرع لم يرد به مع غلبة وجوده وتيسره ، وقيل : يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء ؛ لأنه ينظف الفم ويزيل تغيره أو تجففه كالعود ، وقيل : يجزئ الأصبع مع الماء في المضمضة ؛ لأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014441أنه تمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه . رواه
أحمد في المسند . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=16014442أن رجلا من بني عمرو بن عوف قال : يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل من دون ذلك من شيء ، فقال : " أصابعك سواك عند وضوئك ، أمرها على أسنانك إنه لا عمل [ ص: 223 ] لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له " . رواه
أبو جعفر بن البحتري الرزاز . وسمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رجلا يقول لم أتسوك منذ ثلاثة أيام ، فقال : " لو أمررت أصبعك على أسنانك في وضوئك كان بمنزلة السواك " . رواه
حرب في مسائله .
والسنة أن يستاك على عرض الأسنان ؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014443إذا استكتم استاكوا عرضا وإذا شربتم فاشربوا مصا " . رواه
سعيد في سننه
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في مراسيله وعن
ربيعة بن أكثم [ ص: 224 ] قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014444يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول هذا أهنأ وأمرأ " . رواه
أبو بكر الشافعي في الغيلانيات . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الشوص دلك الأسنان عرضا بالسواك ونحوه ؛ ولأن
الاستياك على طول الأسنان من طرفها إلى عمودها ربما آذى اللثة وأفسد العمود ويستحب الاستياك على لسانه ؛ لأن
أبا موسى قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014445أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه متفق عليه ، ويستحب
التيامن في سواكه أن يبدأ بالجانب الأيمن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014446كان يعجبه التيامن في طهوره وفي شأنه كله " وأن يستاك باليد اليسرى نص عليه
[ ص: 225 ] لأنه إماطة أذى يفعل بإحدى اليدين فكان باليسرى كالاستنجاء مع استحباب الابتداء بالشق الأيمن فيه .