ألقى الصحيفة كي يخفف رحله
[ ص: 305 ] وكلام المصنف والفقهاء في هذا الباب يتناول الرحل بالمعنيين ، وقد غلط وجهل من أنكر على الفقهاء إطلاقه بمعنى المتاع ، والله أعلم . ثم في الفصل خمس مسائل ذكر المصنف منها مسألتين : ( إحداها ) إذا تيمم بعد الطلب الواجب من رحله وغيره ، وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء يجب استعماله ، وكان علمه قبل التيمم ثم نسيه فالمنصوص في مختصر وجامعه الكبير والأم وجميع كتب المزني أنه يلزمه إعادة الصلاة . الشافعي