( الشرح ) الحديثان المذكوران رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، رضي الله عنها فالأول روياه بلفظه وسبق بيانه وشرح الحيضة في باب ما يوجب الغسل ، وأما الثاني فروياه بمعناه ، ورواه أبو داود وغيره بلفظه هنا .
( وأما حكم المسألة ) فأجمعت الأمة : على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت . قال nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر بن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء : أجمعوا على أن عليها اجتناب [ ص: 384 ] كل الصلوات فرضها ونفلها ، واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله ، واجتناب الطواف فرضه ونفله ، وأنها إن صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض كان عليها ، ونقل الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وآخرون الإجماع أنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم . وفرق أصحابنا وغيرهم بين قضاء الصوم والصلاة بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11815المصنف : أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم ، وبهذا الفرق فرقوا في حق المغمى عليه ، فإنه يلزمه قضاء الصوم ولا يلزمه قضاء الصلاة .
وأطبق الأصحاب على هذا الفرق في الحائض وقال إمام الحرمين : المتبع في الفرق الشرع وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28314كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة } وأراد إمام الحرمين أنه لا يمكن فرق من جهة المعنى ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه في كتاب الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد نحو قول إمام الحرمين فقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : ( إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ; فما يجد المسلمون بدا من اتباعها ، من ذلك الحائض تقضي الصوم دون الصلاة ) وهذا الذي قالاه اعتراف بالعجز عن الفرق ، والذي ذكره أصحابنا فرق حسن فليعتمد .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه على سقوط فرض الصلاة بدليل آخر ، فقال : وجدت كل مكلف مأمورا بفعل الصلاة على حسب حاله في المرض والمسايفة وغير ذلك ، والحائض مكلفة وهي غير مأمورة بها على حسب حالها ، فعلمت أنها غير واجبة عليها .
وأنكر الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13272أبو علي السنجي هذا وقال : هذا لا يسمى قضاء ; لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض ، ولو جاز أن [ ص: 385 ] يسمى هذا قضاء لجاز أن يسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض ، وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب ; لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف فإن قدر أنها طافت ، ثم حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله أبو العباس إن سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة ، والله أعلم
( فرع ) مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف : أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها ، وممن قال بهذا الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور حكاه عنهم ابن جرير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : تطهر وتسبح ، وعن أبي جعفر قال لنا : " مر نساء الحيض أن يتوضأن في وقت الصلاة ، ويجلسن ويذكرن الله عز وجل ويسبحن " وهذا الذي قالاه محمول على الاستحباب عندهما ، فأما استحباب التسبيح فلا بأس به وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص ، وأما الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور ، بل تأثم به إن قصدت العادة كما سبق ، والله أعلم .