قال nindex.php?page=showalam&ids=11815المصنف : رحمه الله تعالى ( ويحرم الصوم لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28314كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة } فدل على أنهن كن يفطرن . ولا يسقط فرضه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; ولأن الصوم في السنة مرة ; فلا يشق قضاؤه ) .
( أما حكم المسألة ) فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء ، وعلى أنه لا يصح صومها ، كما قدمنا نقله عن ابن جرير ، وكذا نقل الإجماع غيره ، قال إمام الحرمين : وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه ، فإن الطهارة ليست مشروطة فيها ، وأجمعت الأمة أيضا على وجوبقضاء صوم رمضان عليها ، نقل الإجماع فيه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم .
والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور أن القضاء يجب بأمر جديد وليست مخاطبة بالصوم في حال حيضها ; لأنه يحرم عليها الصوم ، فكيف تؤمر به ؟ وهي ممنوعة منه بسبب هي معذورة فيه ، ولا قدرة لها على إزالته ؟ وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والروياني وغيرهم وجها : أنه يجب عليها الصوم في حال الحيض وتعذر في تأخيره ; لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصلاة . قال إمام الحرمين : المحققون يأبون هذا الوجه ; لأن الوجوب شرطه اقتران الإمكان به ، قال : ومن يطلب حقيقة الفقه لا يقيم لمثل هذا الخلاف وزنا ، قلت : وهذا الوجه يتخرج على قاعدة مذهبنا في الأصول ، والكلام أن تكليف ما لا يطاق جائز ، قال الغزالي في البسيط : ليس لهذا الخلاف فائدة فقهية قلت : تظهر فائدة هذا وشبهه في الأيمان وتعليق الطلاق والعتق ونحو ذلك بأن يقول : متى وجب عليك صوم فأنت طالق والله أعلم .