( الشرح ) هذا الحديث رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، رضي الله عنهما وضعفه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وروي لا يقرأ بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر الذي يراد به النهي ، وقد سبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسل ، وهذا الذي ذكره من تحريم قراءة القرآن على الحائض هو الصحيح المشهور ، وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين وحكى الخراسانيون قولا قديما nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أنه يجوز لها قراءة القرآن . وأصل هذا القول : أن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور رحمه الله قال : قال أبو عبد الله : يجوز للحائض قراءة القرآن . فاختلفوا في أبي عبد الله ، فقال بعض الأصحاب : أراد به nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا ، وليس nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قول بالجواز ، واختاره إمام الحرمين والغزالي في البسيط . وقال جمهور الخراسانيين : أراد به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجعلوه قولا قديما . قال الشيخ أبو محمد : وجدت nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور جمعهما في موضع فقال : قال أبو عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : واحتج من أثبت قولا بالجواز اختلفوا في علته على وجهين أحدهما : أنها تخاف النسيان لطول الزمان بخلاف الجنب . والثاني : أنها قد تكون معلمة فيؤدي إلى انقطاع حرفتها ; فإن قلنا بالأول جاز لها قراءة ما شاءت إذ ليس لما يخاف نسيانه ضابط ، فعلى هذا هي كالطاهر في القراءة . وإن قلنا : بالثاني لم يحل إلا ما يتعلق بحاجة التعليم في زمان الحيض ، هكذا ذكر الوجهين وتفريعهما إمام الحرمين وآخرون .
هذا حكم قراءتها باللسان ; فأما إجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان ، والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في القلب فجائز بلا خلاف ، وأجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء ، وقد تقدم إيضاح هذا مع جمل من الفروع المتعلقة به في باب ما يوجب الغسل ، والله أعلم . [ ص: 388 ]
( فرع ) في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن . قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور : تحريمها وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والزهري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد روايتان إحداهما : التحريم والثانية : الجواز ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود . واحتج لمن جوز بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض ; ولأن زمنه يطول فيخاف نسيانها . واحتج أصحابنا والجمهور بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور ، ولكنه ضعيف وبالقياس على الجنب ، فإن من خالف فيها وافق على الجنب إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
والمختار عند الأصوليين أن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود لا يعتد به في الإجماع والخلاف ، وفعل عائشة رضي الله عنها لا حجة فيه على تقدير صحته ; لأن غيرها من الصحابة خالفها ، وإذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم رجعنا إلى القياس . وأما خوف النسيان فنادر ، فإن مدة الحيض غالبا ستة أيام أو سبعة ، ولا ينسى غالبا في هذا القدر ; ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب ، والله أعلم .