قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأقل الحيض يوم وليلة ، وقال في موضع [ آخر ] : يوم ، فمن أصحابنا من قال : هما قولان ، ومنهم من قال : [ هو ] يوم وليلة قولا واحدا ، وقوله : يوم أراد بليلته ، ومنهم من قال : يوم قولا واحدا ، وإنما قال : يوم وليلة قبل أن يثبت عنده اليوم فلما ثبت عنده [ اليوم ] رجع إليه ، والدليل على ذلك أن المرجع في ذلك إلى الوجود ، وقد ثبت الوجود في هذا القدر . قال [ ص: 403 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه . وقال الأوزاعي رحمه الله : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رحمه الله : رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما وقال أبو عبد الله الزبيري رحمه الله كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما وأكثره خمسة عشر يوما ، لما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وأبي عبد الله الزبيري وغالبه ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=39948وتحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن } " وأقل طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يوما لا أعرف فيه خلافا ، فإن صح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { في النساء نقصان دينهن إن إحداهن تمكث شطر دهرها لا تصلي } " دل ذلك على أن أقل الطهر خمسة عشر يوما ، لكني لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه ) .
( الشرح ) في الفصل مسائل : ( إحداها ) في أقل الحيض ، نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في العدد أن أقله يوم ، ونص في باب الحيض من مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وفي عامة كتبه أقله يوم وليلة ، واختلف الأصحاب فيه على ثلاث طرق ذكرها المصنف بدليلها .
( أحدها ) يوم بلا ليلة ، ( والثاني ) قولان أحدهما : يوم بلا ليلة والثاني : يوم وليلة .
( والطريق الثالث ) وهو أصحها باتفاق الأصحاب أن أقله يوم وليلة قولا واحدا وهذا الطريق قول nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وأبي العباس بن سريج وجماهير أصحابنا المتقدمين وقطع به كثيرون من المتأخرين ونقله المحاملي وابن الصباغ عن الأكثرين . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وآخرون : ولا يصح قول من قال : فيه قولان : ; لأن الاعتبار بالوجود ، فإن صح الوجود في يوم تعين ، قالوا : ولأنه إذا أمكن حمل كلاميه على حالين كان أولى من الحمل على قولين ، كذا كل مجتهد ، كما إذا أمكن حمل حديثي النبي صلى الله عليه وسلم على حالين ، والجمع بينهما كان مقدما على النسخ والتعارض ، وضعف الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وإمام الحرمين وغيرهما طريقة القطع بيوم ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إنما قال : " يوم " في مسائل العدد اختصارا أو حين أراد تحديد أقل الحيض في بابه ، والرد على من قال أقله ثلاثة أيام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقله يوم وليلة ، فوجب اعتماد [ ص: 404 ] ما حققه في موضع التحديد ، هذا هو المشهور في مذهبنا ، والموجود في كتب أصحابنا . وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء : حدثني الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الحيض يكون يوما وأقل وأكثر ، قال : وحدثني الربيع أن آخر قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن أقل الحيض يوم وليلة ، وهذا النص الذي نقله ابن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي غريب جدا ، ولكن تأويله على ما سأذكره في الفرع بعد هذا إن شاء الله تعالى ، والصواب عند الأصحاب أن أقل الحيض يوم وليلة وعليه التفريع والعمل وما سواه متأول عليه ودليله من نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله شيئان ، ( أحدهما ) : أنه ذكره في معظم كتبه وفي مظنته ، ( والثاني ) : أنه آخر قوله كما نقله الثقة ابن جرير .
( المسألة الثانية ) أكثر الحيض خمسة عشر باتفاق أصحابنا ، وذكر المصنف دليله .
( المسألة الثالثة ) غالب الحيض ست أو سبع بالاتفاق .
( المسألة الرابعة ) أقل طهر فاصل بين حيضتين خمسة عشر يوما باتفاق أصحابنا ; لأنه أقل ما ثبت وجوده ولا حد لأكثره بالإجماع . قال أصحابنا : وقد تبقى المرأة جميع عمرها لا تحيض وحكى القاضي أبو الطيب أن امرأة كانت في زمنه تحيض في كل سنة يوما وليلة وهي صحيحة تحبل وتلد وكان نفاسها أربعين يوما . وأما غالب الطهر ، فقال أصحابنا : هو ثلاثة وعشرون يوما أو أربعة وعشرون ، بناء على أن غالب الحيض ماذا ؟ فالغالب أن في كل شهر حيضا وطهرا فغالب الحيض ستة أو سبعة وباقيه طهر . هذا ما يتعلق بإيضاح أصل المذهب . وأما قوله طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يوما فاحترز به عن شيئين : ( أحدهما ) : الطهر الذي بين الحيض والنفاس إذا قلنا بالأصح : إن الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر ولو يوما على المذهب الصحيح ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
( الثاني ) : أيام النقاء المتخللة ، بين [ ص: 405 ] أيام الحيض في حق ذات التلفيق إذا قلنا بالتلفيق ، وأراد المصنف بقوله : بين الدمين : بين الحيضتين ، ولو قال : بين الحيضتين كما قال في التنبيه لكان أحسن ليحترز عن الشيئين المذكورين والله أعلم .
وأما قوله : لا أعرف فيه خلافا ، فمحمول على نفي الخلاف في مذهبنا ، وإلا فالخلاف فيه للعلماء مشهور ، سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى . وأما قول المحاملي في كتابيه : أقل الطهر خمسة عشر يوما بالإجماع ، ونحوه في التهذيب وقول القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب في مسألة التلفيق : أجمع الناس أن أقل الطهر خمسة عشر يوما فمردود غير مقبول ، فلا يحمل كلام المصنف عليه ، وإن كان لو حمل عليه لم يكن غلطا في اللفظ فإنه قد قال : لا أعرف فيه خلافا ولا يلزم من عدم معرفته عدم الخلاف والله أعلم . وأما حديث : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=16900تمكث شطر دهرها } " فحديث باطل لا يعرف ، وإنما ثبت في الصحيح " { nindex.php?page=hadith&LINKID=16900تمكث الليالي ما تصلي } " كما سبق بيانه في مسألة تحريم الصوم ، وأما حديث حمنة فصحيح ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية حمنة ، قال الترمذي : هو حديث حسن قال : وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال : هو حديث حسن ، قال : وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد ترك بعض العلماء الاحتجاج بهذا الحديث ; لأن راويه nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ليس بذاك .
( قلت ) : هذا الذي قاله هذا القائل لا يقبل فإن أئمة الحديث صححوه كما سبق ، وهذا الراوي وإن كان مختلفا في توثيقه وجرحه فقد صحح الحفاظ حديثه هذا ، وهم أهل هذا الفن ، وقد علم من قاعدتهم في حد الحديث الصحيح والحسن ، أنه إذا كان في الراوي بعض الضعف أجيز حديثه بشواهد له أو متابعة وهذا من ذلك . وقوله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=16664تحيضي في علم الله } " أي : التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء ، هكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه ، والعلم هنا بمعنى المعلوم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة وقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=28898كما تحيض النساء } " المراد غالب النساء لاستحالة [ ص: 406 ] إرادة كلهن لاختلافهن وقوله صلى الله عليه وسلم : " ميقات حيضهن " وهو بنصب التاء على الظرف أي : في وقت حيضهن ، واختلفوا في حال حمنة فقيل : كانت مبتدأة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادة النساء ، وقيل : كانت معتادة ستة أو سبعة فردها إليها ، ذكر هذا الخلاف فيها nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وجمهور أصحابنا في كتب المذهب وذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الأم احتمالين . واختار المصنف بعد هذا أنها كانت مبتدأة وكذا اختار إمام الحرمين وابن الصباغ والشاشي وآخرون ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قال : ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=28898كما تحيض النساء ويطهرن } " . واختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الأم أنها كانت معتادة وأوضح دليله وقال : هذا أشبه معانيه . قال صاحب التتمة : من قال كانت معتادة ذكروا في ردها إلى الستة أو السبعة ثلاث تأويلات : أحدها معناه ستة إن كانت عادتك ستة أو سبعة إن كانت عادتك سبعة . الثاني : لعلها شكت هل عادتها ستة أو سبعة ؟ فقال : تحيضي ستة إن لم تذكري عادتك ، أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك . الثالث : لعل عادتها كانت تختلف ، ففي بعض الشهور ستة وفي بعضها سبعة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " { ستة في شهر الستة وسبعة في شهر السبعة } " فتكون لفظة ( أو ) للتقسيم ، وبسطت الكلام في هذا الحديث ; لأنه من الأحاديث التي عليها مدار كتاب الحيض وتدخل في كل مصنفات الحيض ، والله أعلم .
( فرع ) ذكر المصنف في هذا الفصل حمنة بنت جحش nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والأوزاعي ، والزبيري ، فأما حمنة فبحاء مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم نون ثم هاء وأبوها جحش بجيم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم شين معجمة وهي أخت nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأما nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فهو أبو محمد عطاء بن أبي رباح ، واسم أبي رباح أسلم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء من كبار أئمة التابعين في الفقه والزهد والورع وغير ذلك وهو أحد شيوخنا في سلسلة التفقه ، فهو شيخnindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج الذي هو شيخ nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 407 ] كما سبق بيانه في مقدمة الكتاب . توفي nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رحمه الله سنة أربع عشرة ومائة وقيل : خمس عشرة وقيل سبع عشرة . وأما الأوزاعي فهو أبو عمر من كبار تابعي التابعين وأئمتهم البارعين كان إمام أهل الشام في زمنه ، أفتى في سبعين ألف مسألة وقيل : ثمانين ألفا توفي في خلوته في حمام بيروت مستقبل القبلة متوسدا بيمينه سنة سبع وخمسين ومائة قيل : هو منسوب إلى الأوزاع قرية كانت بخارج باب الفراديس من دمشق ، وقيل : قبيلة من اليمن وقيل : غير ذلك . وأما الزبيري ، فهو من أصحابنا أصحاب الوجوه منسوب إلى nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه وهو أبو عبد الله الزبيري بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن الزبير بن العوام وللزبيري كتب نفيسة وأحوال شريفة فهذه أحرف في تعريف هذه الأسماء وقد بسطت أحوال أصحابها ومناقبهم في تهذيب الأسماء وبالله التوفيق .
( فرع ) قد ذكرنا أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما وكذا أقل الطهر والمراد خمسة عشر بلياليها وهذا القيد لا بد منه لتدخل الليلة الأولى .
( فرع ) لو وجدنا امرأة تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر أو تطهر أقل من خمسة عشر ، واشتهرت عادتها كذلك متكررة ففيها ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين والغزالي وغيرهما ، ( أحدها ) : لا يعتبر حال هذه بل الحكم على ما عهد ; لأن بحث الأولين أوفى ( والثاني ) : يعتبر ليكون هذا حيضها وطهرها ; لأن الاعتماد على الوجود وقد حصل قال إمام الحرمين : هذا قول طوائف من المحققين منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين .
( والثالث ) : [ ص: 408 ] إن كان قدرا يوافق مذهب السلف الذين يقولون باعتماد الوجود اعتمدناه وعملنا به ، وإن لم يوافق مذهب أحد لم يعتمد . قال إمام الحرمين : والذي أختاره ولا أرى العدول عنه الاكتفاء بما استقرت عليه مذاهب الماضين من أئمتنا في الأقل والأكثر ، فإنا لو فتحنا باب اتباع الوجود في كل ما يحدث وأخذنا في تغيير ما يمهد تقليلا وتكثيرا لاختلطت الأبواب وظهر الاضطراب ، والوجه اتباع ما تقرر للعلماء الباحثين قبلنا . وذكر الرافعي نحو ما ذكره إمام الحرمين ثم قال : فالأظهر أنه لا اعتبار بحال هذه المرأة . بل الاعتبار بما تقرر ; لأن احتمال عروض دم الفساد لهذه المرأة أقرب من انخرام العادة المستمرة . قال : ويدل عليه الإجماع على أنها لو كانت تحيض يوما وتطهر يوما على الاستمرار لا يجعل كل نقاء طهرا مستقلا كاملا . قال : فهذا الوجه هو المذهب المعتمد وعليه تفريع الباب ، واختار الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح قول الأستاذ أبي إسحاق فقال : الصحيح اتباع ذلك فإنه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، نقله عنه صاحب التقريب فيه ، وناهيك إتقانا وتحقيقا واطلاعا ، وكأن الأصحاب لم يطلعوا على النص . قال : وفي المحيط nindex.php?page=showalam&ids=14048للشيخ أبي محمد الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق قال : كانت امرأة تستفتيني بإسفرايين . وتقول : إن عادتها في الطهر مستمرة على أربعة عشر يوما على الدوام فجعلت ذلك طهرها على الدوام .
( قلت ) : وهذا النص الذي نقله أبو عمرو واختاره موافق لما قدمته عن ابن جرير عن الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإن ذلك النص وإن كان مطلقا فهو محمول على هذه الصورة والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في أقل الحيض والطهر وأكثرهما أجمع العلماء على أن أكثر الطهر لا حد له ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : وأجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا . وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح فإن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط ، واختلفوا فيما سوى ذلك ، فمذهبنا المشهور أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة [ ص: 409 ] عشر . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : أكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام . قال : وبلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أكثر ما سمعناه سبع عشرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال طائفة : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام ، بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة . والطهر إدباره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم ، وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق التحديد في الطهر . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الطهر ما بين الحيضتين على ما يكون ، وقال إسحاق : توفيتهم الطهر بخمسة عشر باطل ، هذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أقل الحيض يومان وأكثره الثالث ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك لا حد لأقله وقد يكون دفعة واحدة . وحكى الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض ( إحداها ) خمسة عشر ، ( والثانية ) سبعة عشر ، ( والثالثة ) غير محدود ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أكثره سبعة أيام ، قال العبدري : واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في أقل الطهر ، فروى ابن القاسم أنه غير محدود وأنه ما يكون مثله طهرا في العادة ، وروى عبد الملك بن الماجشون أنه خمسة أيام وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ثمانية أيام ، وقال غيره : عشرة أيام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12258محمد بن سلمة : خمسة عشر وهو الذي يعتمده أصحابه البغداديون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وأبي طالب : أقل الطهر ثلاثة عشر يوما ، وقال الماوردي : قال أكثر العلماء : أقل الطهر خمسة عشر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : أقله عشرة ، وحكى ابن الصباغ عن nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم بالثاء المثلثة أن أقل الطهر تسعة عشر يوما . فأما أدلة هذه المذاهب فمنها مسألة الإجماع أن أكثر الطهر لا حد له ودليلها في الإجماع ، ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد ، ومن أظرفه ما نقله القاضيأبو الطيب في تعليقه قال : أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يوما وليلة ، وهي صحيحة تحبل وتلد ونفاسها أربعون يوما .
وروينا بالإسناد الصحيح في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال : كانت امرأة يقال لها أم العلا قالت : حيضتي منذ أيام الدهر يومان قال إسحاق بن راهويه : وصح لنا عن غير امرأة في زماننا أنها قالت : حيضتي يومان وعن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : عندي امرأة تحيض يومين ، وروي في هذا المعنى غير ما ذكرنا . قال أصحابنا ولا مجال للقياس في هذه ، وأما الجواب عن حديث أيام أقرائها لو ثبت فمن وجهين : ( أحدهما ) ليس المراد بالأيام هنا الجمع بل الوقت ، ( الثاني ) أنها مستحاضة معتادة ردها إلى الأيام التي اعتادتها ، ولا يلزم من هذا أن كل حيض لا ينقص عن ثلاثة أيام ، وأما حديث واثلة وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين ، وقد أوضح ضعفها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب الخلافيات ثم السنن الكبيرة . وقولهم : التقدير لا يصح إلا بتوقيف ، جوابه أن التوقيف [ ص: 411 ] ثبت فيما ذكرناه ; لأن مداره على الوجود ، وقد ثبت ذلك على ما قدمناه . وأما من قال : أقل الحيض ساعة ، فاعتمدوا ظواهر النصوص المطلقة ، والقياس على النفاس ، واحتج أصحابنا بأن الاعتماد على الوجود ، ولم يثبت دون ما قلناه .
والجواب عن النصوص أنها مطلقة فتحمل على الوجود ، وعن النفاس أنه وجد لحظة ، فعملنا بالوجود فيهما ، وأما من قال : أكثر الحيض عشرة ، فاحتجوا بحديث واثلة وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وكلها ضعيفة واهية كما سبق ، وليس لهم حديث ولا أثر يجوز الاحتجاج به . واحتج أصحابنا بما ثبت مستفيضا عن السلف من التابعين فمن بعدهم أن أكثر الحيض خمسة عشر ، وأنهم وجدوه كذلك عيانا ، وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أكثر ذلك في كتابه في الخلافيات وفي السنن الكبير ، فممن رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة وشريك nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم : أقل الطهر تسعة عشر ، فاستدل له ابن الصباغ قال : أكثر الحيض عنده عشرة ، والشهر يشتمل على حيض وطهر ، وقد يكون الشهر تسعة وعشرين منها عشرة للحيض والباقي طهر ، ودليلنا بثبوت الوجود في خمسة عشر . وأما قوله : فبناه على أن أكثر الحيض عشر وقد بينا بطلانه - فإن قيل روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم أن امرأة من نساء الماجشون حاضت عشرين يوما وعن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته وكانت تحيض من السنة شهرين فجوابه بما أجاب به المصنف في كتابه ( النكت ) أن هذين النقلين ضعيفان ، ( فالأول ) عن بعضهم ، وهو مجهول ، وقد أنكره بعضهم ، وقد أنكره الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة ، ( والثاني ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن رجل عن ميمون ، والرجل مجهول والله أعلم .