صفحة جزء
[ ص: 415 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن رأت يوما دما ويوما نقاء ولم يعبر الخمسة عشر يوما ففيه قولان ( أحدهما ) لا يلفق [ الدم ] بل يجعل الجمع حيضا ; لأنه لو كان ما رأته من النقاء طهرا لانقضت العدة بثلاثة منها ( والثاني ) يلفق الطهر إلى الطهر ، والدم إلى الدم فيكون أيام النقاء طهرا وأيام الدم حيضا ; لأنه لو جاز أن يجعل أيام النقاء حيضا لجاز أن يجعل أيام الدم طهرا ، ولما لم يجز أن تجعل أيام الدم طهرا لم يجز أن تجعل أيام النقاء حيضا ، فوجب أن يجرى كل واحد منهما على حكمه ) .


( الشرح ) النقاء بالمد ، وقوله : يوما دما ويوما نقاء أحسن من قوله في التنبيه يوما طهرا ويوما دما ، فكيف يسمى طهرا مع أنه حيض في أحد القولين بل هو الأصح ؟ وقوله يوما أراد بليلته ; ليكون أقل الحيض تفريعا على المذهب كذا صرح به أصحابنا ، ولو رأت يوما بلا ليلة أو نصف يوم ففيه خلاف مرتب يأتي بيانه في آخر الباب في فصل التلفيق إن شاء الله تعالى والأصح من هذين القولين عند جمهور الأصحاب أن الجميع حيض ، وهو نص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه ، وقد فرق المصنف مسألة التلفيق هذه فذكرها هنا مختصرة وذكر فروعها في آخر الباب . وكان ينبغي أن يؤخرها كلها أو يجمع كل ما يتعلق بالتلفيق في موضع واحد كما فعله الأصحاب ، وقد رأيت أن أؤخر شرح هذه المسألة إلى هناك وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية