( الشرح ) هاتان المسألتان مشهورتان في كتب العراقيين ، ونقلوهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق ، كما ذكرهما المصنف بحروفهما ، قال : وهما مفرعتان على ثبوت العادة بمرة وهو المذهب .
( فرع ) قال أصحابنا : لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا ، بل لو وضعت ميتا أو لحما تصور فيه صورة آدمي أو لم يتصور وقال القوابل : إنه لحم آدمي ثبت حكم النفاس هكذا [ ص: 550 ] صرح به المتولي وآخرون ، وقال الماوردي : ضابطه أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به أم ولد .
( فرع ) إذا انقطع دم النفساء واغتسلت جاز وطؤها ، كما تجوز الصلاة وغيرها ولا كراهة في وطئها ، هذا مذهبنا وبه قال الجمهور ، قال العبدري : هو قول أكثر الفقهاء قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يكره وطؤها في ذلك الطهر ولا يحرم ، وحكى صاحب البيان عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رضي الله عنهم أنه يكره وطؤها إذا انقطع دمها لدون أربعين . دليلنا أن لها حكم الطاهرات في كل شيء ، فكذا في الوطء وليس لهم دليل يعتمد ، وإنما احتج لهم بحديث ضعيف غريب وليس فيه دلالة لو صح ثم لا فرق عندنا بين أن ينقطع الدم عقب الولادة أو بعد أيام فللزوج الوطء قال صاحبا الشامل والبحر : إذا انقطع عقيب الولادة فعليها أن تغتسل ، ويباح الوطء عقيب الغسل ، قال : فإن خافت عود الدم استحب التوقف عن الوطء احتياطا والله أعلم .