صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما القيء فهو نجس لحديث عمار ، ولأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد فكان نجسا كالغائط ) .


( الشرح ) قد سبق قريبا أن حديث عمار باطل لا يحتج به وقوله : استحال في الجوف احتراز من البيضة إذا صارت دما فإنها لا تنجس على أحد الوجهين وقوله : استحال إلى النتن والفساد احتراز من المني .

وهذا الذي ذكره من نجاسة القيء متفق عليه سواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات صرح به البغوي وغيره ، وسواء خرج القيء متغيرا أو غير متغير .

وقال صاحب التتمة : إن خرج غير متغير فهو طاهر وهذا الذي جزم به المتولي ، هو مذهب مالك نقله البراذعي منهم في التهذيب والصحيح الأول وبه قطع الجماهير ، والله أعلم .

( فرع ) قال أصحابنا الرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة .

وحكى الشاشي عن أبي حنيفة ومحمد طهارتها ، دليلنا أنها خارجة من محل النجاسة وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة بالبلغم وليس بصحيح ، فليس البلغم من المعدة والمذهب طهارته وإنما قال بنجاسته المزني وأما النخاعة الخارجة من الصدر فطاهرة كالمخاط .

[ ص: 571 ] فرع ) الماء الذي يسيل من فم الإنسان حال النوم ، قال المتولي : إن انفصل متغيرا فنجس وإلا فطاهر . وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب التبصرة في الوسوسة منه ما يسيل من اللهوات فهو طاهر ومنه ما يسيل من المعدة فهو نجس بالإجماع وطريق التميز منها أن يراعى عادته ، فإن كان يسيل من فمه في أوائل نومه بلل وينقطع حتى إذا طال زمان النوم انقطع ذلك البلل وجفت شفته ونشفت الوسادة فالظاهر أنه من الفم لا من المعدة وإن طال زمان النوم وأحس مع ذلك بالبلل فالظاهر أنه من المعدة ، وإذا أشكل فلم يعرفه فالاحتياط غسله . هذا كلام الشيخ أبي محمد وسألت أنا عدولا من الأطباء فأنكروا كونه من المعدة وأنكروا على من أوجب غسله .

والمختار : لا يجب غسله إلا إذا عرف أنه من المعدة ، ومتى شك فلا يجب غسله لكن يستحب احتياطا وحيث حكمنا بنجاسته وعمت بلوى إنسان به وكثر في حقه فالظاهر أنه يعفى عنه في حقه ويلتحق بدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة ونحوها مما عفي عنه للمشقة والله أعلم .

( فرع ) قال أصحابنا : المرة نجسة ، قال الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق في مسائل المياه المرارة بما فيها من المرة نجسة .

( فرع ) الجرة بكسر الجيم وتشديد الراء ، وهي ما يخرجه البعير من جوفه إلى فمه للاجترار قال أصحابنا : هي نجسة صرح بها البغوي وآخرون ، ونقل القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب على نجاستها .

التالي السابق


الخدمات العلمية