( الشرح ) أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رحمه الله أرجو أن يجزيه النضح ، واحتج له برواية في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 572 ] في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17028توضأ وانضح فرجك } ودليلنا رواية : " اغسل " وهي أكثر والقياس على سائر النجاسات . وأما رواية النضح فمحمولة على الغسل وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه صحيح ، رواه هكذا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق إيضاحه والجمع بين الروايات وبين فوائد هذا الحديث في باب ما يوجب الغسل .
وقول المصنف : " روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي " مما ينكر ; لأنه صيغة تمريض ، والحديث صحيح متفق على صحته ، وقوله : خارج من سبيل الحدث احتراز من المخاط والعرق ونحوهما من الطاهرات وقوله : لا يخلق منه طاهر احتراز من المني وقوله في الودي : يخرج مع البول ، الأجود أن يقال عقبه والله أعلم .