[ ص: 577 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما القيح فهو نجس ; لأنه دم استحال إلى نتن ، فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولى .
وأما ماء القروح فإن كان له رائحة فهو نجس كالقيح وإن لم يكن له رائحة فهو طاهر ، كرطوبة البدن ، ومن أصحابنا من قال : فيه قولان ( أحدهما ) : طاهر كالعرق ( والثاني ) : نجس ; لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح ) .
وأما غير المتغير فطاهر على المذهب ، وبه قطع القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وآخرون ونقله nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد عن نصه في الإملاء ، وقيل : في نجاسته قولان ، وقد ذكر المصنف دليل الجميع ، وقوله : تحلل بعلة ، احتراز من الدمع والعرق .
وأما قوله : كرطوبات البدن ، فمعناه أنها طاهرة بالاتفاق ، وهو كما قال : وقد ضبط الغزالي وتابعه الرافعي وغيره هذا بعبارة وجيزة ، فقال : ما ينفصل من باطن الحيوان قسمان .
( أحدهما ) : ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن ، وإنما يرشح رشحا .
( والثاني ) : ما يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج . فالأول كالدمع واللعاب والعرق والمخاط وحكمه حكم الحيوان المنفصل منه إن كان نجسا ، وهو الكلب والخنزير ، وفرع أحدهما فهو نجس أيضا ، وإن كان طاهرا وهو سائر الحيوانات فهو طاهر بلا خلاف .
وأما الثاني فكالدم والبول والعذرة والروث والقيء والقيح وكله نجس ، ويستثنى اللبن والمني والعلقة على تفصيل في ذلك .
واعلم أنه لا فرق في العرق واللعاب والمخاط والدمع بين الجنب والحائض والطاهر والمسلم والكافر والبغل والحمار والفرس والفأرة وجميع السباع والحشرات ، بل هي طاهرة من جميعها ومن كل حيوان طاهر ، وهو ما سوى الكلب والخنزير وفرع أحدهما ، ولا كراهة في شيء من ذلك عندنا ، وكذا لا كراهة في سؤر شيء منها ، وهو بقية ما شربت منه ، والله أعلم .