[ ص: 585 ] الشرح ) : مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة المعلم وغيره الصغير والكبير ، وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وقال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : هو طاهر وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا ، وحكي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير واحتج لهم بقول الله تعالى : " { فكلوا مما أمسكن عليكم } ولم يذكر غسل موضع إمساكها ; وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28460كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك } ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه فقال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب حدثنا أبي إلى آخر الإسناد والمتن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد هذا شيخه ، ومثل هذه العبارة محمول على الاتصال وأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواه عنه كما هو معروف عند أهل هذا الفن ، وذلك واضح في علوم الحديث . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره هذا الحديث متصلا وقال فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42087وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك } واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10681إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21340طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات [ ص: 586 ] أولاهن بالتراب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي رواية له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21340طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات } والدلالة من الحديث الأول ظاهرة ; لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته ; لأنه يكون حينئذ إتلاف مال وقد نهينا عن إضاعة المال ، والدلالة من الحديث الثاني ظاهرة أيضا فإن الطهارة تكون من حدث أو نجس وقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث فتعينت طهارة النجس وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بالآية بأن لنا خلافا معروفا في أنه يجب غسل ما أصابه الكلب أم لا ؟ فإن لم نوجبه فهو معفو للحاجة والمشقة في غسله بخلاف الإناء ، وأما الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مجيبا عنه أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي فالكلب أولى قال : فكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب أو أن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله والله أعلم .