قال المصنف رحمه الله تعالى : ( أما رطوبة فرج المرأة فالمنصوص أنها نجسة ; لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة ، ومن أصحابنا من قال : هي طاهرة كسائر رطوبات البدن ) .
( الشرح ) : رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ، فلهذا اختلف فيها ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة ، ورجحه [ ص: 589 ] أيضا البندنيجي وقال البغوي والرافعي وغيرهما : الأصح : الطهارة ، وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل : نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج ، وحكي التنجيس عن ابن سريج فحصل في المسألة قولان منصوصان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، أحدهما ما نقله المصنف ، والآخر نقله صاحب الحاوي ، والأصح طهارتهما . ويستدل للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=786أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ، قال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فسأل nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب فأمروه بذلك .
وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج ، والقائل الآخر بحمله على الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء والله أعلم .
وقول المصنف : رطوبة فرج المرأة فيه نقص ، والأحسن رطوبة الفرج ، فإنه لا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر كما سبق ، والله أعلم .