قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن أحرق السرجين أو العذرة فصار رمادا لم يطهر ; لأن نجاستها لعينها ، ويخالف الخمر فإن نجاستها لمعنى معقول وقد زال ) .
( الشرح ) : مذهبنا أنه لا يطهر السرجين والعذرة وعظام الميتة وسائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنار ، وكذا لو وقعت هذه الأشياء في مملحة أو وقع كلب ونحوه وانقلبت ملحا ، ولا يطهر شيء من ذلك عندنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة طهارة هذا كله ، وحكاه صاحب العدة والبيان وجها لأصحابنا ، وقال إمام الحرمين : قال أبو زيد والخضري من أصحابنا : كل عين نجسة رمادها طاهر تفريعا على القديم ; إذ [ ص: 597 ] الشمس والريح والنار تطهر الأرض النجسة ، وهذا ليس بشيء وقد فرق المصنف بينها وبين الخمر إذا تخللت والله أعلم .