قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن جعل بدل التراب الجص أو الأشنان وما أشبههما ففيه قولان ( أحدهما ) : لا يجزئه ; لأنه تطهير ، نص فيه على التراب فاختص به كالتيمم ( والثاني ) : يجزئه ; لأنه تطهير نجاسة نص فيه على جامد ، فلم يختص به كالاستنجاء والدباغ ، وفي موضع القولين وجهان ( أحدهما ) : [ أن القولين ] في [ ص: 601 ] حال عدم التراب : فأما مع وجود التراب فلا يجوز بغيره قولا واحدا ( والثاني ) : [ أن القولين ] في الأحوال كلها ; [ لأنه جعله في أحد القولين كالتيمم وفي الآخر جعله كالاستنجاء والدباغ وفي الأصلين جميعا لا فرق بين وجود المنصوص عليه وبين عدمه ] ) .
( الشرح ) قوله : بدل التراب منصوب على الظرف ، والجص بكسر الجيم وفتحها وهو معروف وقد سبق بيانه في باب المياه ، والأشنان بضم الهمزة وكسرها لغتان حكاهما أبو عبيدة والجواليقي وغيرهما وهو معرب وهو بالعربية حرض ، وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات .
( أما حكم المسألة ) فحاصل المنقول فيها أربعة أقوال رابعها مخرج أظهرها عند الرافعي وغيره من المحققين لا يقوم غير التراب مقامه ( والثاني ) : يقوم وصححه المصنف في التنبيه والشاشي ( والثالث ) : يقوم عند عدم التراب دون وجوده ( والرابع ) : يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني ونحوها ، ودلائل الأقوال ظاهرة مما ذكره المصنف والاحترازات أيضا ظاهرة والله أعلم .