صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن غسل بالماء وحده ففيه وجهان ( أحدهما ) : يجزئه ; لأن الماء أبلغ من التراب فهو بالجواز أولى ( والثاني ) : لا يجزئه ; لأنه أمر بالتراب ، ليكون معونة للماء لتغليظ النجاسة ، وهذا لا يحصل بالماء وحده ) .


( الشرح ) : صورة المسألة أن يغسل بالماء وحده ثمان مرات ، فهل يجزئه ؟ وتقوم الثامنة مقام التراب ؟ فيه هذان الوجهان وهما مشهوران ، الصحيح لا يقوم وقد ذكر دليلهما ولكن دليل الأول فاسد جدا ، وفيه وجه ثالث : أنه يقوم عند عدم التراب دون وجوده وطردوا الخلاف فيما لو غمس الإناء أو الثوب في ماء كثير والأصح : أنه لا يكفي ; بل لا بد من التراب والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية