صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ولغ [ الكلب ] في إناء ووقعت فيه نجاسة أخرى أجزأه سبع مرات للجميع ; لأن النجاسات تتداخل ، ولهذا لو وقع فيه بول ودم أجزأه لهما غسل مرة واحدة ) .


( الشرح ) : هذا الذي قاله متفق عليه ونص عليه في حرملة .

قال : ولو غسله مرة ثم وقعت فيه نجاسة غسله ستا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية