[ ص: 603 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يغسل من كل غسلة مرة ; لأن كل غسل يزيل سبع النجاسة ( والثاني ) : حكمه حكم الإناء الذي انفصل عنه ; لأن المنفصل كالبلل الباقي في الإناء ، وذلك لا يطهر إلا بما بقي من العدد فكذلك المنفصل ، وإن جمع ماء الغسلات ففيه وجهان : ( أحدهما ) : الجميع طاهر ; لأنه ماء انفصل من الإناء ، وهو طاهر .
( والثاني ) : أنه نجس ، وهو الصحيح ; لأن السابعة طاهرة والباقي نجس ، فإذا اختلط ولم يبلغ قلتين وجب أن يكون نجسا ) .
ونعيد منه هنا ما يتعلق بما ذكره المصنف مختصرا ، فإذا انفصلت غسالة ولوغ الكلب متغيرة بالنجاسة فهي نجسة قطعا ، وإن انفصلت غير متغيرة فثلاثة أوجه أو أقوال كما سبق .
أحدها : أنها طاهرة ، والثاني : نجسة ، والثالث : وهو الأصح : إن كانت غير الأخيرة فنجسة ، وإن كانت الأخيرة فطاهرة تبعا للمحل المنفصل عنه ، فإن قلنا بهذا فجمعت السابعة إلى الست ولم تبلغ قلتين فوجهان .
( أحدهما ) : الجميع طاهر ; لأن الإناء محكوم بطهارته الآن .
( والثاني ) : وهو الصحيح : أن الجميع نجس ; لما ذكره المصنف ، ولو أصاب شيء من ماء غسله ثوبا فإن قلنا : إنها طاهرة ، فالثوب طاهر ولا أثر لها ، أما إن قلنا : نجسة تنجس الثوب ، وفيما يكفي في غسل ذلك الثوب أوجه أصحها : له حكم ذلك المحل بعد هذه الغسلة فيجب له حكمه قبل هذه الغسلة ، فيجب بعدد غسله ، فيجب غسله بعدد ما بقي ، ويجب التتريب إن كان لم يترب ( والثاني ) : له حكمه قبل هذه الغسلة فيجب بعدد ما كان قبلها ، والتتريب إن كان لم يتقدمها ( والثالث ) : يكفيه غسلة واحدة ، وقد ذكر المصنف دليله .