( الشرح ) : في بول الصبي والصبية اللذين لم يأكلا غير اللبن من الطعام للتغذي ثلاثة أوجه الصحيح أنه يجب غسل بول الجارية ويجزئ النضح في [ ص: 608 ] بول الصبي ( والثاني ) : يكفي النضح فيهما حكاه الخراسانيون ( والثالث ) : يجب الغسل فيهما حكاه المتولي وهذان الوجهان ضعيفان والمذهب الأول ، وبه قطع المصنف والجمهور .
قال البغوي : وبول الخنثى كبول الأنثى من أي فرجيه خرج ، ويشترط في النضح إصابة الماء جميع موضع البول ، وأن يغمره ولا يشترط أن ينزل عنه ، والغسل أن يغمره وينزل عنه .
هذه عبارة الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد والجمهور ، وشرحها إمام الحرمين فقال : النضح أن يغمره ويكاثره بالماء مكاثرة لا يبلغ جريانه وتردده وتقطره بخلاف الغسل فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره ، وإن لم يشترط عصره ، قال الرافعي وغيره : لا يراد .
الماء ثلاث درجات : ( الأولى ) : النضح المجرد .
( الثانية ) : مع الغلبة والمكاثرة ، ( والثالثة ) : أن يضم إلى ذلك السيلان ، فلا تجب الثالثة قطعا ، وتجب الثانية على أصح الوجهين .
والثاني يكفي الأول .
وأما حديث علي رضي الله عنه فحديث حسن ، رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والحاكم أبو عبد الله في المستدرك .
قال الترمذي : حديث حسن ، ذكره في كتاب الصلاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديث صحيح .
قال : وله شاهدان صحيحان فرواه بلفظه أو بمعناه من رواية لبابة بنت الحارث زوجة العباس .
والثاني : أن الاعتناء بالصبي أكثر فإنه يحمله الرجال والنساء في العادة ، والصبية لا يحملها إلا النساء غالبا ، فالابتلاء بالصبي أكثر وأعم والله أعلم .
[ ص: 609 ] هذا كلام الأصحاب في المسألة ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : يجزئ في بول الغلام الرش ، واستدل بالسنة ثم قال : ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية .
ونقل صاحب جمع الجوامع في نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على جواز الرش على بول الصبي ما لم يأكل ، واحتج بالحديث ثم قال : ولا يبين لي في بول الصبي والجارية - فرق من السنة الثابتة ، ولو غسل بول الجارية كان أحب إلي احتياطا ، وإن رش عليه ما لم تأكل الطعام أجزأ إن شاء الله - تعالى .
ولم يذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي غير هذا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كأن أحاديث الفرق بين بول الصبي والصبية لم تثبت عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12795الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إنكارا على الغزالي رحمهما الله في قوله : " ومنهم من قاس الصبية على الصبي ، وهو غلط لمخالفته النص " قال : قوله هذا غير مرضي من وجهين : ( أحدهما ) : كونه جعله وجها لبعض الأصحاب مع أنه القول المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي كما ذكرناه .
( والثاني ) : جعله إياه غلطا ، وهو يرتفع عن ذلك ارتفاعا ظاهرا فإنه المنصوص ، ثم ذكر النص الذي قدمناه ، ثم قال : الفرق بينهما حينئذ كأنه قول مخرج لا منصوص ، ومع هذا لا يذكر كثير من ، المصنفين غيره قال : ولا يقوى ما يذكر من الفرق من جهة المعنى قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يبين لي فرق بينهما ثم قال : وأصحابنا يجعلون في بول الصبية قولين : ( أقيسهما ) : أنه كبول الصبي ( والثاني ) : يجب غسله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو : ومع ما ذكرناه من رجحان التسوية من حيث نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالصحيح الفرق لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت الحجة به .
( فرع ) : في مذاهب العلماء في ذلك مذهبنا المشهور أنه يجب غسل بول الجارية .
ويكفي نضح بول الغلام ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يشترط غسل بول الغلام والجارية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يكفي نضحهما جميعا ، وهو رواية عن الأوزاعي .