( أما حكم المسألة ) فمن لا تلزمه الصلاة لا يؤمر بفعلها لا إيجابا ولا ندبا إلا الصبي والصبية فيؤمران بها ندبا إذا بلغ سبع سنين وهما مميزان ، ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين ، فإن لم يكونا مميزين لم يؤمروا ; لأنها لا تصح من غير مميز ، وقد اقتصر المصنف على الصبي ، ولو قال : الصبي والصبية لكان أولى ، وأنه لا فرق بينهما بلا خلاف ، صرح به أصحابنا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب الذي ذكرناه ، وهذا الأمر والضرب واجب على الولي سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي ، صرح به أصحابنا منهم صاحبا الشامل والعدة وآخرون . ذكره صاحب العدة في آخر باب موقف الإمام والمأموم هناك ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر ، ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : { وأمر أهلك بالصلاة } وقوله تعالى : [ ص: 13 ] { قوا أنفسكم وأهليكم نارا } وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39567وإن لولدك عليك حقا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه في كتاب الصيام من رواية ابن عمرو بن العاص ، وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28854كلكم راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : " وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا " قال أصحابنا : ويأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة ، وبالسواك وسائر الوظائف الدينية ، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها . قال الرافعي قال الأئمة : يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر سنين ، وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي ، فإن لم يكن له مال فعلى الأب فإن لم يكن فعلى الأم . وهل يجوز أن يعطى أجرة تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبي ؟ فيه وجهان أصحهما يجوز ، وقد سبق بيان هذا مع ما يتعلق به في مقدمة الكتاب في بيان أقسام العلم . والله أعلم .