( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيح سبق بيانه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة صحيح أيضا رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه بمعناه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33909ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى } واليقظة بفتح الياء والقاف ، nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي وقيل النعمان بن ربعي ، وقيل عمرو بن ربعي والصحيح الأول ، وهو أنصاري سلمي بفتح السين واللام مدني ، يقال له : فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في شهوده بدرا . توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سنة رضي الله عنه .
( أما حكم المسألة ) فمذهبنا أنه يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال ، وهو إذا انقضى وقت الظهر ولا اشتراك بينهما ولا فاصل بينهما هذا مذهبنا وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك . وأما قول المصنف " وزاد أدنى زيادة " فكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وكذا ذكره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والمحاملي وجماهير العراقيين والمتولي وآخرون من الخراسانيين . وقال صاحب الذخائر : اختلف أصحابنا في هذه الزيادة على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنها لبيان انتهاء الظل إلى المثل وإلا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول المثل ، فعلى هذا تكون الزيادة من وقت العصر ( والثاني ) أنها من وقت الظهر وإنما تدخل العصر عقبها ، قال : وهذا ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والعراقيين ، وعليه كثير من الأصحاب ، ( والثالث ) أنها ليست من وقت الظهر ولا من وقت العصر بل هي فاصل بين الوقت فهذا ما حكاه [ ص: 31 ] في الذخائر وهذا الثالث ليس بشيء لقوله صلى الله عليه وسلم " وقت العصر ما لم تحضر العصر فدل على أنه لا فاصل بينهما والأصح أنها من وقت العصر " وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وآخرون ونقل الرافعي الاتفاق عليه .
وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمس ، هذا هو الصحيح الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب ، وقال أبو سعيد الإصطخري آخره إذا صار ظل الشيء مثليه ، فإن أخر عن ذلك أثم وكانت قضاء ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد هذا الذي قاله الإصطخري لم يخرجه على أصل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص في القديم والجديد أن وقتها يمتد حتى تغرب الشمس ، إنما هو اختيار لنفسه وهو خلاف نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، واستدل بحديث جبريل ، ودليل المذهب حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة السابق وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35417من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وحديث أبي موسى الذي ذكرته في أول الباب عن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=2804أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول : قد احمرت الشمس } ، وأما حديث جبريل فإنما ذكر في وقت الاختيار لا وقت الجواز . بدليل الأحاديث الصحيحة التي ذكرتها . وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ، ولأن هذه الأحاديث متأخرة عن حديث جبريل ، فيكون العمل عليها ، ولأنها أصح منه بلا خلاف بين أهل الحديث ، وإن كان هو أيضا صحيحا ، ولأن الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف ، ولو كان الوقت قد خرج لم يلزم وهذا الإلزام حسن ذكره إمام الحرمين وغيره . وقد قال الغزالي في درسه : إن الإصطخري يحمل حديث من أدرك ركعة من العصر على أصحاب الأعذار .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والصيدلاني وإمام الحرمين والروياني وغيرهم : للعصر خمسة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت جواز بلا كراهة ، ووقت جواز وكراهة ، ووقت عذر . فالفضيلة من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشخص مثله ونصف مثله ، ووقت الاختيار إلى أن يصير [ ص: 32 ] مثلين ، والجواز بلا كراهة إلى اصفرار الشمس ، والجواز مع الكراهة حال الاصفرار حتى تغرب ، والعذر وقت الظهر لمن جمع بسفر أو مطر . وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من العلماء كراهة تأخير العصر ، ودليل الكراهة حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=16932 : تلك صلاة المنافقين ، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والله أعلم .