( المسألة الثانية ) في أسماء الرجال nindex.php?page=showalam&ids=12فابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني سبق بيانهم ، وذكر أحوالهم في مواضعهم ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بفتح العين فروى عنه هنا حديثين : حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=41668وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق ، } والحديث الآخر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39403وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل . } وهو عبد الله بن عمرو بن العاصي بالياء على الفصيح وبحذفها على لغة قليلة وهو الأشهر في كتب المحدثين وغيرهم وفي ألسنتهم ، ابن وائل بن هاشم بن سعيد بضم السين وفتح العين بن سهم بن هصيص بضم الهاء بصادين مهملتين ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي كنيته عبد الله : أبو محمد ، وقيل أبو عبد الرحمن ، وقيل أبو نصر أسلم قبل أبيه ولم يكن بينه وبين أبيه في السن إلا إحدى عشرة سنة وقيل اثنتا عشرة ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37879نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله } وكان عبد الله مجتهدا في العبادة اجتهادا بليغا ، وكان كثير العلم والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم توفي بمكة وقيل بالطائف وقيل بمصر في ذي الحجة سنة خمس وستين وقيل ثلاث وستين وقيل : ثلاث وسبعين وقيل سنة ست وستين وقيل سبع وستين وهو ابن ثنتين وسبعين سنة . [ ص: 41 ] وأما أبو برزة فبفتح الباء الموحدة وإسكان الراء وبعدها زاي وهو أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي أسلم قديما ، وشهد فتح مكة ، ثم نزل البصرة ، ثم غزا خراسان ، وتوفي بها ، وقيل : بالبصرة وقيل بنيسابور ، وقيل : في مفارق بين سجستان وهراة سنة ستين ، وقيل أربع وستين .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فهو nindex.php?page=showalam&ids=16008أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي كوفي سكن مكة وكان إمام أهلها في عصره ، وهو أحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحد أجدادنا في سلسلة التفقه ، سمع خلائق من أئمة التابعين روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وهو تابعي وأحد شيوخه وخلائق من الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16004كالثوري nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع nindex.php?page=showalam&ids=13577وابن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم ، وكان من أعلم الناس بالقرآن قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه . روينا عن سفيان قال : قرأت القرآن وأنا ابن أربع سنين ، وكتبت الحديث وأنا ابن سبع ، ولد سنة سبع ومائة وتوفي بمكة يوم السبت غرة رجب سنة ثمان وتسعين ومائة رحمه الله .
( المسألة الثالثة في الأحكام ) : أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق واختلفوا في الشفق هل هو الحمرة ؟ أم البياض ؟ وسنذكر فيه فرعا مستقلا إن شاء الله تعالى . ومذهبنا أنه الحمرة دون البياض ، وأما الصفرة التي بعد الحمرة وقبل البياض فاختلف كلام الأصحاب فيها فقال الغزالي في الوسيط : الشفق الحمرة دون الصفرة والبياض . وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط : يدخل وقت العشاء بزوال الحمرة والصفرة ، وقد يستدل لهما بما نقله صاحب جمع الجوامع عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : الشفق الحمرة التي في المغرب ، فإذا ذهبت الحمرة ولم ير منها شيء فقد دخل وقتها ، ومن افتتحها وقد بقي من الحمرة شيء أعادها ، فهذا لفظه وهو محتمل لما قاله إمام الحرمين ; لأن الحمرة ترق وتستحيل لونا آخر ، بحيث يعد بقية للون الحمرة ، وفي حكم جزء منها ، ولكن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : الشفق الحمرة وهكذا عبارات جماهير الأصحاب . وهذا ظاهر في أنه يدخل الوقت بمغيب الحمرة وإن بقيت الصفرة وهذا هو المذهب . .
[ ص: 42 ] وأما آخر وقت العشاء المختار ففيه قولان مشهوران ( أحدهما ) وهو المشهور في أنه يمتد إلى ثلث الليل ( والثاني ) وهو نصه في القديم والإملاء من الجديد : يمتد إلى نصف الليل ودليلهما في الكتاب ، وهما حديثان صحيحان ، واختلف المصنفون في أصح القولين فقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب صحح nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي كونه نصف الليل ، وصحح أصحابنا ثلث الليل ، وممن صحح ثلث الليل البغوي والرافعي ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الماوردي في الإقناع والغزالي في الخلاصة والشاشي في العمدة ، ودليل الثلث حديث جبريل وحديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وقد سبق بطوله ، وممن صحح النصف الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان في رءوس المسائل وأبو العباس الجرجاني والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر في تهذيبه والروياني وقطع به جماعة منهم أبو عبد الله الزبيري وسليم في الكفاية والمحاملي في المقنع ونصر المقدسي في الكافي
هذه طريقة جماهير الأصحاب في وقت الاختيار أن فيه قولين كما ذكرنا ، وانفرد صاحب الحاوي فقال : فيه طريقان ( أحدهما ) فيه قولان كما سبق ، قال : وهي طريقة الجمهور ( والثانية ) وهي طريقة ابن سريج ليست على قولين بل الأحاديث الواردة بالأمرين ، والنصان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي محمولان على اختلاف حال الابتداء والانتهاء ، فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الابتداء بها ، والمراد بالنصف أنه آخر وقت الانتهاء وهذا الطريق غريب ، والمختار ثلث الليل ، فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني ، هذا هو المذهب ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين . وقال أبو سعيد الإصطخري : إذا ذهب وقت الاختيار فاتت العشاء ويأثم بتركها وتصير قضاء ، وهذا الذي قاله هو أيضا أحد احتمالين حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في شرح التلخيص عن أبي بكر الفارسي ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في باب استقبال القبلة : إذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة ، فمن أصحابنا من وافق الإصطخري لظاهر هذا النص ، وتأول الجمهور قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب ، قال أصحابنا : أراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن وقت الاختيار فات دون وقت الجواز ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في هذا الكتاب : إن المعذورين إذا زالت أعذارهم قبل الفجر بتكبيرة لزمتهم المغرب والعشاء ، فلو لم يكن وقتا لها لما لزمتهم [ ص: 43 ] وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه في الرد على الإصطخري : إذا كمل الصبي والكافر والمجنون والحائض قبل الفجر بركعة لزمتهم العشاء بلا خلاف ، ووافق عليه الإصطخري فلو لم يكن ذلك وقتا لها لم يلزمهم . فهذا كلام الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد ، وقد غلط بعض المتأخرين الشارحين للتنبيه فنقل عنه موافقة الإصطخري وهذه غباوة من هذا الشارح ، وكأنه اشتبه عليه كلام nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد لطوله والصواب عن nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد موافقة الجمهور في امتداد وقت العشاء إلى الفجر ، وإنكاره على الإصطخري والله أعلم .
( فرع ) للعشاء أربعة أوقات ، فضيلة واختيار وجواز وعذر ، فالفضيلة أول الوقت ، والاختيار بعده إلى ثلث الليل في الأصح وفي قول نصفه ، والجواز إلى طلوع الفجر الثاني والعذر وقت المغرب لمن جمع بسفر أو مطر . ( فرع ) قال صاحب التتمة : في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم . فأول وقت العشاء عندهم أن يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم .
( المسألة الرابعة ) يستحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة للحديث السابق ، هكذا قاله المحققون من أصحابنا ( يستحب أن لا تسمى عتمة ) وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : " أحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة " وقال المصنف والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وطائفة قليلة : " يكره أن تسمى عتمة " فإن قيل : فقد جاءت أحاديث كثيرة بتسميتها عتمة ، كقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33708لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بهذا اللفظ . فالجواب من وجهين ( أحدهما ) أن هذا الاستعمال ورد في نادر من الأحوال لبيان الجواز ، فإنه ليس بحرام ( والثاني ) أنه خوطب به من قد يشتبه عليه العشاء بالمغرب ، فلو قيل : العشاء لتوهم إرادة المغرب ; لأنها كانت معروفة عندهم بالعشاء ، وأما العتمة فصريحة في العشاء الآخرة فاحتمل إطلاق العتمة لهذه المصلحة . [ ص: 44 ]
واعلم أنه يجوز أن يقال : العشاء الآخرة ، والعشاء فقط من غير وصف بالآخرة ، قال الله تعالى : { ومن بعد صلاة العشاء } وثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8965أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة } وثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم استعمال العشاء الآخرة من جماعات من الصحابة رضي الله عنهم ، وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي قول العشاء الآخرة . وقال : الصواب العشاء فقط ، وهذا غلط لما ذكرته ، وقد أوضحت هذا كله في تهذيب الأسماء
( الخامسة ) يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها للحديث الصحيح السابق والمراد بالحديث الذي يكره بعدها ما كان مباحا في غير هذا الوقت ، أما المكروه في غيره فهنا أشد كراهة ، وسبب الكراهة أنه يتأخر نوعا فيخاف تفويته لصلاة الليل إن كانت له صلاة ليل ، أو تفويته الصبح عن وقتها أو عن أوله ، وهذه الكراهة إذا لم تدع حاجة إلى الكلام ، ولم يكن فيه مصلحة . أما الحديث للحاجة فلا كراهة فيه ، وكذا الحديث بالخير كقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاكرة الفقه وحكايات الصالحين ، والحديث مع الضيف ونحوها فلا كراهة في شيء من ذلك ، وقد جاءت بهذا كله أحاديث صحيحة مشهورة ، وجمعتها في أواخر كتاب الأذكار . وسبب عدم الكراهة في هذا النوع أنه خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة ، بخلاف ما إذا لم يكن في الحديث خير ، فإنه مخاطرة بتفويت الصلاة لغير مصلحة والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الشفق وآخر وقت العشاء : أما الشفق فقد سبق أنهم أجمعوا أنه يدخل وقت العشاء بمغيبه ، واختلفوا في الشفق ، فمذهبنا أنه الحمرة ، ونقله صاحب التهذيب عن أكثر أهل العلم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=75وشداد بن أوس رضي الله عنهم ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ورواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بثابت مرفوعا ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وهو [ ص: 45 ] قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني هو البياض . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روايتان . واحتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقياس لا يظهر منها دلالة لشيء يصح منها ، والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة ، وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم ، ويدل عليه أيضا نقل أئمة اللغة .
قال الأزهري : " الشفق عند العرب الحمرة " قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول " عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق " وكان أحمر . وقال ابن فارس في المجمل قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : " الشفق الحمرة التي من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة " قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد أيضا : " الشفق الحمرة " وذكر ابن فارس قول الفراء ولم يذكر هذا ، وقال الزبيدي في مختصر العين : الشفق الحمرة بعد غروب الشمس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة ، ثم ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل والفراء ولم يذكر غير هذا ، فهذا كلام أئمة اللغة ، وبالله التوفيق .