. ( الشرح ) حديث عبد الله المذكور ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه بهذا اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي هكذا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ورواه أبو داود والترمذي من رواية أم فروة الصحابية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ، ولكنه ضعيف ضعفه الترمذي وضعفه بين . ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة إن شاء الله تعالى .
( أما حكم المسألة ) فالأفضل تعجيل الصبح في أول وقتها ، وهو إذا تحقق طلوع الفجر ، هذا مذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم ، والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجمهور العلماء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة تأخيرها إلى الإسفار أفضل ، واحتج لمن قال بالإسفار بحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=972أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وهذا لفظ الترمذي ، وفي رواية أبي داود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1076أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر } وعن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34386ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع ، يعني المزدلفة ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، قالوا : ومعلوم أنه لم يصلها قبل طلوع الفجر ، وإنما صلاها بعد طلوعه مغلسا بها فدل على أنه كان يصليها في جميع الأيام غير ذلك اليوم مسفرا بها . قالوا : ولأن الإسفار يفيد كثرة الجماعة واتصال الصفوف ، ولأن الإسفار يتسع به وقت التنفل قبلها ، وما أفاد كثرة النافلة كان أفضل . [ ص: 55 ]
قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو صحيح الإسناد . وعن مغيث بن سمي قال : " صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها ، فلما سلم قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : ما هذه الصلاة ؟ وهو إلى جانبي . فقال : هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما ، فلما قتل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أسفر بها [ ص: 56 ] nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه " قال الترمذي في كتاب العلل قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا حديث حسن . وأما الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج فمن وجهين ( أحدهما ) أن المراد بالإسفار طلوع الفجر وهو ظهوره ، يقال : سفرت المرأة أي كشفت وجهها ، فإن قيل : لا يصح هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=972فإنه أعظم للأجر } لأن هذا يدل على صحة الصلاة قبل الإسفار لكن الأجر فيها أقل . فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت ولم يتيقنه جاز له الصلاة ، ولكن التأخير إلى إسفار الفجر ، وهو ظهوره الذي يتيقن به طلوعه أفضل . وقيل : يحتمل أن يكون الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتيقن فيها الفجر إلا باستظهار في الإسفار ( والثاني ) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثاني طلبا للثواب ، فقيل لهم : صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنه أعظم لأجركم ، فإن قيل : لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر ، فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9554 : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر . } وأما الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج ، وفي غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب ونحوه فقوله : قبل ميقاتها معناه قبل ميقاتها المعتاد بشيء يسير ، والجواب عن قولهم : ( الإسفار تفيد كثرة الجماعة ويتسع به وقت النافلة ) أن هذه القاعدة لا تلتحق بفائدة فضيلة أول الوقت ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلس بالفجر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما قال : " صلينا مع nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله عنه قال : " كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20962صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها فانطلق وانطلقنا معه [ ص: 58 ] فوجدنا الجزور لم تنحر ، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : " أن صل العصر ، والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ " رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ عن هشام ، وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فقال أصحابنا : قال أهل اللغة : الطرف ما بعد النصف ، وعن حديث علي بن شيبان أنه باطل لا يعرف ، وعن حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع أنه ضعيف رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وضعفاه وبينا ضعفه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه ضعفه وضعفه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي وأبو القاسم اللالكائي وغيرهما ، وقولهم : يتسع وقت النافلة سبق جوابه في تقديم الصبح والله أعلم .
فهذه أحاديث صحاح في [ ص: 60 ] فضيلة التأخير وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وآخرين ، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والأصح من القولين عند أصحابنا أن تقديمها أفضل ، ممن صححه nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد والمصنف هنا وفي التنبيه ، والشيخ نصر والشاشي في المستظهري وآخرون ، وقطع به سليم في الكفاية والمحاملي في المقنع ، والجرجاني في كتابيه ، والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر في الكاف ي والغزالي في الخلاصة ، والشاشي في العمدة . وقطع الزبيري في الكافي بتفضيل التأخير ، وهو أقوى دليلا للأحاديث السابقة . فإن قلنا بهذا أخرت إلى وقت الاختيار وهو نصف الليل في قول وثلثه في قول هكذا صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وصاحب العدة وآخرون قالوا : ولا يؤخرها عن وقت الاختيار ، هذا الذي ذكرناه من أن في استحباب تأخير العشاء وتقديمها قولين هو المشهور في المذهب . قال صاحب الحاوي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة : ليست على قولين ، بل على حالين ، فإن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها ، وإلا فتعجيلها ، وجمع بين الأحاديث بهذا ، وضعف الشاشي هذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة وليس هو بضعيف كما زعم ، بل هو الظاهر أو الأرجح والله أعلم .
( فرع ) فيما يحصل به فضيلة أول الوقت في جميع الصلوات ثلاثة أوجه : ( أصحها ) وبه قطع العراقيون وصاحب التقريب وآخرون يحصل بأن يشغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة كالأذان والإقامة وستر العورة وغيرها ، ولا يضر الشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير ، ولا يكلف العجلة على خلاف العادة ، وشرط nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد تقديم ستر العورة قبل الوقت لنيل فضيلة أول الوقت ، لأن الستر واجب لا اختصاص له بالصلاة ، وضعفه إمام الحرمين وغيره ، ونقلوا عن العراقيين وغيرهم أنه لا يشترط تقديمه ( والوجه الثاني ) يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت وادعى صاحب البيان أنه المشهور ، وكذا أطلقه جماعة . وقال آخرون : إلى نصف وقت الاختيار ( والثالث ) لا تحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم قبل الوقت ما يمكن [ ص: 61 ] تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة على أول الوقت . وعلى هذا قيل : لا ينال المتيمم فضيلة أول الوقت ، وهذا الوجه الثالث غلط صريح ، وإن كان مشهورا في كتب الخراسانيين فإنه مخالف للسنة المستفيضة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فمن بعدهم من التابعين وسائر أئمة المسلمين . قال إمام الحرمين : هذان الوجهان الأخيران حكاهما الشيخ أبو علي وهما ضعيفان .