( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفيح جهنم بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة تحت وبالحاء ، وهو غليانها وانتشار لهبها ووهجها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لكن لفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9628كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة } يعني الجمعة هذا لفظه ، وترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ) .
( أما حكم المسألة ) فتقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل بلا خلاف لما سبق من الأحاديث . أما في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة وطريقه في الحر فالإبراد بها سنة مستحبة على المذهب الصحيح الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به جمهور العراقيين والخراسانيين ، وفيه وجه شاذ حكاه الخراسانيون أن الإبراد رخصة وأنه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل ، هكذا حكاه جماعات من الخراسانيين والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه بهذا اللفظ ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13272أبو علي السنجي في شرح التلخيص وزعم أنه الأصح ، وليس كما قال ، بل هذا الوجه غلط منابذ للسنن المتظاهرة ، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإبراد وأنه فعله . قال أصحابنا : والحكمة فيه أن الصلاة في شدة الحر والمشي إليها يسلب الخشوع أو كماله ، فاستحب التأخير لتحصيل الخشوع ، كمن حضره طعام تتوق نفسه إليه ، أو كان يدافع الأخبثين ، وحقيقة الإبراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه طالب الجماعة ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت ، وللإبراد أربعة شروط : أن يكون في حر شديد ، وأن تكون بلاد حارة ، وأن يصلي جماعة وأن يقصدها الناس من البعد ، هكذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب على هذه الشروط الأربعة ، وترك المصنف اشتراط البلاد الحارة ، وهو وجه مشهور حكاه صاحب الحاوي وجماعة من الخراسانيين .
وفي البويطي قول : [ ص: 63 ] أنه لو قربت منازلهم من المسجد استحب الإبراد كما لو بعدوا ، وهذا القول حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من العراقيين ، وجماعة من الخراسانيين وطردوه في جماعة هم في موضع لا يأتيهم إليه أحد ، وفيمن يمكنه المشي إلى المسجد في ظل ، وفيمن صلى في بيته منفردا ، والأصح المنصوص أنهم كلهم لا يبردون بل تشترط الشروط الأربعة ، هكذا قاله الأصحاب متابعة لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وظاهر الحديث أنه لا يشترط غير اشتداد الحر .
وأما الجمعة فالأصح أنهم لا يبردون بها ، ودليل الوجهين في الكتاب والله أعلم . وأما حديث زهير عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16003سعيد بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20579شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا . } قال زهير قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر ؟ قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فهو منسوخ بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره نسخه