وقوله : البداية لحن عند أهل العربية والصواب البداءة بضم الباء والمد ، والبدأة بفتحها وإسكان الدال بعدها همزة ، والبدوءة بضم الباء والدال بعدها همزة ممدودة ثلاث لغات حكاهن nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره . أما حكم الفصل ففيه مسألتان ( إحداهما ) من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها سواء فاتت بعذر أو بغيره ، فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي ويستحب أن يقضيها على الفور قال صاحب التهذيب : وقيل : يجب قضاؤها حين ذكر الحديث ، والذي قطع به الأصحاب أنه يجوز تأخيرها لحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين . وهذا هو المذهب ، وإن فوتها بلا عذر فوجهان كما ذكر المصنف ( أصحهما ) عند العراقيين أنه يستحب القضاء على الفور ، ويجوز التأخير كما لو فاتت بعذر ( وأصحهما ) عند الخراسانيين أنه يجب القضاء على الفور ، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم . ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه ، وهذا هو الصحيح ; لأنه مفرط بتركها ، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت ، ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل .
( فرع ) الصوم الفائت من رمضان كالصلاة ، فإن كان معذورا في فواته كالفائت بالحيض والنفاس والمرض والإغماء والسفر فقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان السنة القابلة ، وسيأتي تفصيله في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى ، وإن كان متعديا في فواته ففيه الوجهان كالصلاة ، أصحهما عند العراقيين قضاؤه على التراخي ، وأصحهما عند الخراسانيين وبعض العراقيين ، وهو الصواب أنه على الفور ، وأما قضاء الحج الفاسد فهل هو على الفور أم التراخي ؟ فيه وجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف والأصحاب في موضعهما أصحهما على الفور ; لأنه متعد بالإفساد . وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين في بعض [ ص: 75 ] الصور ، فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور . وإن كان متعديا فهل هي على الفور أم على التراخي ؟ فيه وجهان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال والأصحاب ( أصحهما ) على الفور . قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال هما كالوجهين في قضاء الحج لأن الكفارة كالحج .
( الثانية ) إذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة على فريضة الوقت المؤداة وأن يرتب الفوائت فيقضي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ، وهكذا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وللخروج من خلاف العلماء الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء . وإن ترك الترتيب أو قدم المؤداة على المقضية أو قدم المتأخرة على الفوائت جاز لما ذكره المصنف وإن ذكر الفائتة وقد ضاق وقت الحاضرة لزمه تقديم الحاضرة لما ذكره المصنف ولو شرع في الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها أتم الحاضرة سواء اتسع الوقت أم ضاق ، لأن الحاضرة لا يجوز الخروج منها وإن اتسع الوقت ، لكن يتمها ثم يقضي الفائتة ، ويستحب أن يعيد الحاضرة ، هكذا صرح جماعة من أصحابنا بهذه المسألة ، منهم الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وصاحب التهذيب والرافعي ولو دخل في الفائتة معتقدا أن في الوقت سعة فبان ضيقه وجب قطعها والشروع في الحاضرة على الصحيح من المذهب ، وفي وجه ضعيف يجب إتمام الفائتة ، ولو تذكر فائتة - وهناك جماعة يصلون الحاضرة والوقت متسع استحب أن يصلي الفائتة - أولا منفردا ثم يصلي الحاضرة منفردا أيضا إن لم يدرك جماعة ; لأن الترتيب مختلف في وجوبه ، والقضاء خلف الأداء فيه أيضا خلاف السلف فاستحب الخروج من الخلاف .
( فرع ) في مذاهب العلماء في قضاء الفوائت . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجب ترتيبها ولكن يستحب ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة ، قالا : فإن كانت في حاضرة فذكر في أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصليها بعدها . قال [ ص: 76 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة ثم يجب إعادة الحاضرة . واحتج لهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37501من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام } وهذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هارون الحمال ( بالحاء ) الحافظ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الصحيح أنه موقوف ، واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا ، والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه لا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر ، وليس لهم دليل ظاهر ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر والله أعلم .
( فرع ) أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد علي بن حزم فقال : لا يقدر على قضائها أبدا ولا يصح فعلها أبدا قال : بل يكثر من فعل الخير ، وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالى ويتوب ، وهذا الذي قاله مع أنه مخالف للإجماع باطل من جهة الدليل ، وبسط هو الكلام في الاستدلال له ، وليس فيما ذكر دلالة أصلا . ومما يدل على وجوب القضاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=2904أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة } أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد جيد وروى أبو داود نحوه ، ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد أولى .