( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه صحيح رواه الإمامان أبو عبد الله الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في مسنديهما بلفظه هنا بإسناد صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي لكن لم يذكر المغرب والعشاء ، وإسناده صحيح أيضا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه مرسل فإنه من رواية ابنه أبي عبيدة عنه وابنه لم يسمع منه لصغره وقد سبق بيان هذا في آخر باب مواقيت الصلاة . وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ويوم الخندق : هو يوم الأحزاب وكان ذلك سنة أربع من الهجرة ، وقيل سنة خمس ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان يوم الخندق أيضا وهو مخالف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ويجاب عن اختلافهما بأنهما قضيتان جرتا في أيام الخندق ، فإن أيام الخندق كانت خمسة عشر يوما وكان فوات هذه الصلوات للاشتغال بالقتال وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف كذا صرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما .
وقوله : ذهب هوي من الليل هو بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء ، ويقال أيضا بضم الهاء حكاهما صاحب مطالع الأنوار وغيره ، لكن الفتح هو المشهور الأفصح ومعناه طائفة منه . ( أما حكم المسألة ) فإذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف ، ولا خلاف أنه لا يؤذن لغير الأولى منهن ، وهل يؤذن للأولى ؟ فيه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف بدلائلها . أصحها عند جمهور الأصحاب يؤذن ، ممن صححه nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في [ ص: 92 ] كتابيه المجموع والتجريد وقطع به في المقنع وصححه المصنف في التنبيه ، وصاحب الإبانة والشيخ نصر ، والروياني في الحلية وقطع به سليم الرازي في الكفاية وصححه في رءوس المسائل فهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة ، ولا يغتر بتصحيح الرافعي وغيره منع الأذان ولو أراد قضاء فائتة وحدها أقام لها
وفي الأذان هذه الأقوال أصحها يؤذن قال أصحابنا : الأذان في الجديد حق الوقت وفي القديم حق الفريضة وفي الإملاء حق الجماعة ولو أراد قضاء الفوائت متفرقات كل واحدة في وقت ففي الأذان لكل واحدة الأقوال الثلاثة أصحها يؤذن ، ولو قضى فائتة في جماعة جاء القولان الجديد والقديم دون نص الإملاء ولو والى بين فريضة الوقت ومقضية فإن قدم فريضة الوقت أذن لها وأقام للمقضية ولم يؤذن وإن قدم المقضية أقام لها ، وفي الأذان لها الأقوال الثلاثة . وأما فريضة الوقت فقال الفوراني وإمام الحرمين إن قلنا يؤذن للمقضية لم يؤذن لها وإلا أذن وقطع السرخسي في الأمالي بأنه يؤذن لها وقطع المتولي والبغوي وصاحب العدة بأنه لا يؤذن لها ، والأصح أنه لا يؤذن لفريضة الوقت إلا أن يؤخرها عن المقضية بحيث يطول الفصل بينهما فإنه حينئذ يؤذن لفريضة الوقت بلا خلاف .
واعلم أنه لا يشرع توالي أذانين إلا في صورتين ( إحداهما ) : إذا أخروا المؤداة إلى آخر وقتها فأذنوا لها وصلوا ثم دخلت فريضة أخرى فيؤذن لها قطعا ( الثانية ) إذا صلى فائتة قبيل الزوال مثلا وأذن لها على قولنا يشرع الأذان لها فلما فرغ من الصلاة دخلت الظهر فيؤذن ولم يستثن إمام الحرمين غير هذه الصورة الثانية ولا بد من استثناء الأولى أيضا والله أعلم . ( فرع ) في مذاهب العلماء في الأذان للفائتة : قد ذكر أن الأصح عندنا أنه مشروع لها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وقال الأوزاعي وإسحاق : لا يؤذن قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا أراد فوائت أذن لكل واحدة دليلنا أنه لا يشرع زيادة على أذان للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقة أنه لم يوال بين أذانين .
[ ص: 93 ] فرع ) المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن على المذهب والمنصوص في الجديد والقديم لإطلاق الأحاديث وفيه قول مخرج أنه لا يؤذن ، ووجه خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي من نصه في الإملاء إن رجا حضور جماعة أذن وإلا فلا . هذا كله إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره فإن بلغه فطريقان ( أحدهما ) أنه كما لو لم يبلغه فيكون فيه الخلاف وبهذا الطريق قطع الماوردي والبندنيجي قال البندنيجي القول الجديد يؤذن والقديم لا ( والطريق الثاني ) لا يؤذن ; لأن مقصود الأذان حصل بأذان غيره فإن قلنا : يؤذن أقام ، وإن قلنا لا يؤذن فهل يقيم ؟ فيه طريقان : الصحيح وبه قطع الجمهور : يقيم ( والثاني ) حكاه جماعة من الخراسانيين وفيه وجهان ، وهذا غلط . وإذا قلنا : يؤذن فهل يرفع صوته ؟ نظر إن صلى في مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفع لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى ، نص عليه في الأم واتفقوا عليه ، وإن لم يكن كذلك فوجهان الأصح : يرفع لعموم الأحاديث في رفع الصوت بالأذان والثاني إن رجا جماعة رفع وإلا فلا . ولو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا ، فهل يسن لهم الأذان ؟ قولان الصحيح نعم وبه قطع البغوي وغيره ، ولا يرفع الصوت لخوف اللبس سواء كان المسجد مطروقا أو غير مطروق . قال إمام الحرمين حيث قلنا في الجماعة الثانية في المسجد الذي أذن فيه مؤذن وصليت فيه جماعة لا يرفع الصوت لا نعني به أنه يحرم الرفع ، بل نعني به أن الأولى أن لا يرفع . وإذا قلنا : المنفرد لا يرفع صوته فلا نعني به أن الأولى أن لا يرفع صوته ، فإن الرفع أولى في حقه ولكن نعني أنه يعتد بأذانه وإن لم يرفع ، هكذا قاله إمام الحرمين فعنده أن الخلاف في رفع المنفرد صوته هو في أنه هل يعتد بأذانه بلا رفع أم لا ؟ والذي قاله الجمهور أنه يعتد به بلا رفع بلا خلاف وإنما الخلاف في استحباب الرفع ، قالوا : فيكفي أن يسمع نفسه وشرط إمام الحرمين أن يسمع من هو عنده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته ، سواء سمع المؤذنين حوله أم لا . هذا نصه ، وتابعه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وغيره والله أعلم .