[ ص: 94 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن جمع بين صلاتين فإن جمع بينهما في وقت الأول منهما أذن وأقام للأولى وأقام للثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين ; لأن الأولى قد فات وقتها ، والثانية تابعة لها [ وقد بينا حكم الفوائت ] ) .
( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه ، وقوله : فهي ، يعني المسألة . قال أصحابنا : إن جمع بينهما في وقت الأولى أذن للأولى بلا خلاف وأقام لكل واحدة للحديث المذكور ، وإن جمع في وقت الثانية وبدأ بالأولى كما هو المشروع لم يؤذن للثانية ، وهل يؤذن للأولى ؟ فيه الأقوال الثلاثة التي في الفوائت ، هكذا قاله الأصحاب في الطرق ، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والمتولي فقالا : إن قلنا يؤذن للفائتة فهنا أولى ، وإلا فوجهان لأنها مؤداة ، والمذهب أنه على الأقوال الثلاثة التي في الفوائت ، الصحيح أنه يؤذن لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في مسألة الفوائت في الجمع بمزدلفة . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20885صلى الصلاتين بمزدلفة بإقامة } وفي رواية لأبي داود بأذان ، وروى الأذان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود موقوفا عليه ، ويجاب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه بجوابين ( أحدهما ) أنه إنما حفظ الإقامة ، وقد حفظ nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الأذان فوجب تقديمه ; لأن معه زيادة علم ( والثاني ) أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا استوفى أمور حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنها ، فهو أولى بالاعتماد والله أعلم . فلو خالف فبدأ بالعصر وقلنا بالمذهب إنه يصح الجمع أذن للعصر التي بدأ بها قولا واحدا ولا يؤذن للظهر ، ويقيم لكل واحدة ، صرح به صاحب التتمة وغيره قال لا يؤذن للثانية ، سواء قلنا الترتيب شرط أم لا ، لأنا إن شرطناه صارت الثانية فائتة والفائتة المفعولة بعد فرض الوقت لا يؤذن لها ، وإن لم نشرطه فالثانية من صلاتي الجمع لا يؤذن لها . [ ص: 95 ] وقال صاحب الإبانة : إذا شرطنا الترتيب فبدأ بالعصر فهي كالمقضية ، ففي الأذان لها الخلاف . قال إمام الحرمين والأصحاب : هذا غلط صريح لا وجه له ; لأن صلاة العصر مؤداة في وقتها قطعا ، وإنما يتطرق الخلل بترك الترتيب إلى الظهر فقط . وقال صاحب الحاوي : إن بدأ العصر أذن لها وهل يؤذن للظهر ؟ فيه ثلاثة أقوال قال الشاشي هذا صحيح في العصر وغير صحيح في الظهر بعدها ، فإن قيل إذا جمع في وقت العصر وبدأ بالظهر لم لا يؤذن للعصر ; لأن الوقت لها ؟ فالجواب ما أجاب به المصنف والأصحاب أن العصر في حكم التابعة للظهر هنا ، ونقل الرافعي وجها عن أبي الحسين بن القطان أنه يستحب أن يؤذن لكل واحدة من صلاتي الجمع سواء قدم أو أخر وهذا الوجه حكاه الدارمي وهو غلط مخالف للأحاديث الصحيحة ، ولما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والله أعلم .