قال المصنف رحمه الله تعالى ( والأذان تسع عشرة كلمة ، الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يرجع فيمد صوته ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . لما روى أبو محذورة رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1757ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه فقال : قل الله أكبر [ ص: 99 ] الله أكبر } فذكر نحو ما قلناه وإن كان أذان الصبح زاد فيه [ التثويب ] وهو أن يقول بعد الحيعلة : " الصلاة خير من النوم مرتين " وكره ذلك في الجديد . قال أصحابنا : يسن ذلك قولا واحدا ، وإنما كره [ ذلك ] في الجديد ; لأن أبا محذورة لم يحكه ، وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة ، وأنه قال له : " حي على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، [ وأما ] الإقامة [ فإنها ] إحدى عشرة كلمة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، وقال في القديم : الإقامة مرة [ مرة ] لأنه لفظ في الإقامة فكان فرادى كالحيعلة والأول أصح لما روى أنس رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1997أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } [ ولأن سائر ألفاظ الإقامة ، إلا الإقامة ] قد قضي حقها في أول الأذان فأعيدت على النقصان كآخر الأذان ولفظ الإقامة لم يقض حقه في الأذان فلم يلحقه النقصان . )
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=1997أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم بلفظه . وأما حديث أبي محذورة في الترجيح فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . لكنه وقع التكبير في أوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مرتين فقط : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ، وفي رواية أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما التكبير أربعا كما هو في المهذب وإسناده صحيح ، قال الترمذي : هو حديث صحيح . وأما حديث أبي محذورة في التثويب فرواه أبو داود وغيره بإسناد جيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : ( من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح ، قال : الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده صحيح . وأبو محذورة بالحاء المهملة وضم الذال المعجمة اسمه : سمرة بن معير بميم مكسورة ثم عين ساكنة ثم ياء مثناة تحت مفتوحة ثم راء ، ويقال : أوس بن معير ، ويقال : سمرة بن عمير ، ويقال : أوس بن معير . بضم الميم وفتح الياء المشددة ، كان من أحسن الناس صوتا ، أسلم بعد الفتح . توفي بمكة [ ص: 100 ] سنة تسع وخمسين ، وقيل تسع وسبعين ، وأما التثويب فمأخوذ من ثاب إذا رجع كأنه رجع إلى الدعاء إلى الصلاة مرة أخرى ; لأنه دعا إليها بقوله " حي على الصلاة " ثم دعا إليها بقوله " الصلاة خير من النوم " قال الترمذي في جامعه ويقال فيه التثويب .
وأما الحيعلة فهي بفتح الحاء وهي قوله " حي على الصلاة ، حي على الفلاح " قال الأزهري : قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : لا تأتلف العين والحاء في كلمة واحدة أصلية في الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن يتألف فعل من كلمتين ، مثل " حي على " فيقال " حيعلة " ومثل الحيعلة من المركبات : البسملة والحمدلة والحوقلة في : بسم الله ، والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشباهها ، وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء واللغات . وقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=1997أمر بلال أن يشفع الأذان } هو بفتح الياء ، أي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الأمر والنهي . وقوله " إلا الإقامة " يعني قوله : قد قامت الصلاة فيأتي به مرتين . وقوله " ثم يرجع فيمد صوته " لو قال فيرفع صوته كان أحسن ; لأنه لا يلزم من المد الرفع ، والمراد الرفع . وقوله " يرجع " هو بفتح الياء وإسكان الراء وتخفيف الجيم ، وقد رأيت من يضم الياء ويشدد الجيم ، وهو تصحيف ; لأن الترجيع اسم للذي يأتي به سرا . ( وأما حكم المسألة ) فمذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة كما ذكر بإثبات الترجيع وهو ذكر الشهادتين مرتين سرا قبل الجهر ، وهذا الترجيع سنة على المذهب الصحيح الذي قاله الأكثرون ، فلو تركه سهوا أو عمدا صح أذانه وفاته الفضيلة وفيه وجه حكاه الخراسانيون وبعضهم يحكيه قولا أنه ركن لا يصح الأذان إلا به . قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين نقل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إن ترك الترجيع لا يصح أذانه ، والمذهب الأول ; لأنه جاءت أحاديث كثيرة بحذفه ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد الذي قدمناه في أول الباب ، ولو كان ركنا لم يترك ، ولأنه ليس في حذفه إخلال ظاهر بخلاف باقي الكلمات ، والحكمة في الترجيع أنه يقوله سرا بتدبر وإخلاص . [ ص: 101 ]
وأما التثويب في الصحيح ففيه طريقان الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه مسنون قطعا لحديث أبي محذورة . ( والطريق الثاني ) فيه قولان ( أحدهما ) هذا وهو القديم ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي فيكون منصوصا في القديم والجديد ونقله صاحب التتمة عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في عامة كتبه ( والثاني ) وهو الجديد ; لأنه يكره ، وممن قطع بطريقة القولين الدارمي وادعى إمام الحرمين أنها أشهر والمذهب أنه مشروع ، فعلى هذا فهو سنة لو تركه صح الأذان وفاته الفضيلة . هكذا قطع به الأصحاب .
وقال إمام الحرمين في اشتراطه احتمال ، قال : وهو بالاشتراط أولى من الترجيع ثم ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده ، وقال صاحب التهذيب : إن ثوب في الأذان الأول لم يثوب في الثاني في ( أصح ) الوجهين . وأما الإقامة ففيها خمسة أقوال ( الصحيح ) أنها إحدى عشرة كلمة كما ذكره المصنف وهذا هو القول الجديد وقطع به كثيرون من الأصحاب ، ودليله حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . ( والثاني ) أنها عشر كلمات يفرد قوله قد قامت الصلاة . وهذا قول قديم حكاه المصنف والأصحاب . ( والثالث ) قديم أيضا أنها تسع كلمات يفرد أيضا التكبير في آخرها ، حكاه إمام الحرمين ( والرابع ) قديم أيضا أنها ثمان كلمات يفرد التكبير في أولها وآخرها مع لفظ الإقامة ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والفوراني والسرخسي وصاحب العدة وجها . وحكاه البغوي قولا .
( والخامس ) أنه إن رجع في الأذان ثنى جميع كلمات الإقامة فيكون سبع عشرة كلمة ، وإن لم يرجع أفرد الإقامة فجعلها إحدى عشرة كلمة . قال البغوي وهذا اختيار أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من [ ص: 102 ] أصحابنا ، والمذهب أنها إحدى عشرة كلمة سواء رجع أم لا ، ودليله حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في أول الباب وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور هنا . فإن قيل : فقد قال : أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فهذا ظاهره أنه يأتي بالتكبير مرة فقط ، وقد قلتم يأتي به مرتين . فالجواب أنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان فإن التكبير في أول الأذان أربع كلمات ، ولأن السنة في تكبيرات الأربع أن يأتي بها في نفسين كل تكبيرتين في نفس ، وفي الإقامة يأتي بالتكبيرتين في نفس فصارت وترا بهذا الاعتبار والله أعلم . ( فرع ) في مذاهب العلماء في ألفاظ الأذان . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه تسع عشرة كلمة ، وبه قال طائفة من أهل العلم بالحجاز وغيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك هو سبع عشرة كلمة أسقط تكبيرتين من أوله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري هو خمس عشرة كلمة أسقطا الترجيع وجعلا التكبير أربعا كمذهبنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق إثبات الترجيع وحذفه كلاهما سنة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يرجع .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وموافقيه في إسقاط الترجيع بحديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، واحتج أصحابنا بحديث أبي محذورة قالوا : وهو مقدم على حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد لأوجه ( أحدها ) أنه متأخر ( والثاني ) أن فيه زيادة ، وزيادة الثقة مقبولة ( الثالث ) أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه ( والرابع ) عمل أهل الحرمين بالترجيع والله أعلم .
( فرع ) في مذاهبهم في التثويب : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة في أذان الصبح وممن قال بالتثويب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بالتثويب على هذا الوجه ، دليلنا الحديث السابق فيه . ( فرع ) في مذاهبهم في الإقامة مذهبنا المشهور أنها إحدى عشرة كلمة كما سبق وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس والحسن البصري [ ص: 103 ] nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=17342ويحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وممن قال بإفراد الإقامة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ومشايخ جلة من التابعين سواهم . قال البغوي : هو قول أكثر العلماء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : عشر كلمات جعل قوله : قد قامت الصلاة مرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك هو سبع عشرة كلمة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وموافقيه بحديث أبي محذورة { nindex.php?page=hadith&LINKID=13773أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة } رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27170كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة } وعن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مثله وقياسا على الأذان ، واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد المذكور في أول الباب وهو صحيح كما سبق بيانه ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1997أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسنادين صحيحين أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=5466أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=63565إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناد صحيح . وفي المسألة أحاديث كثيرة واحتجوا بأقيسة كثيرة لا حاجة إليها مع الأحاديث الصحيحة قالوا : والحكمة في إفراد الإقامة أن السامع يعلم أنها إقامة فلو ثنيت لاشتبهت عليه بالأذان ، ولأنها للحاضرين فلم يحتج إلى تكرير للتأكيد بخلاف الأذان ، وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بأن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ولم يدرك أيضا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، هكذا أجاب به حفاظ الحديث واتفقوا عليه ، ولأن المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد إفراد الإقامة كما سبق في أول الباب في حديث بدء الأذان . [ ص: 104 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : سمعت الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي يقول : ليس في أخبار nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد في الأذان أصح من هذا - يعني الرواية التي ذكرناها في أول الباب - وعن حديث أبي محذورة أن الرواية اختلفت عنه ، فروى جماعة عنه إفراد الإقامة وآخرون تثنيتها ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي طرقهم وبينوها .
وقد اتفقنا نحن وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على أن حديث أبي محذورة هذا لا يعمل بظاهره ; لأن فيه الترجيع وتثنية الإقامة وهم لا يقولون بالترجيع ونحن لا نقول بتثنية الإقامة فلا بد لنا ولهم من تأويله فكان الأخذ بالإفراد أولى ; لأنه الموافق لباقي الروايات والأحاديث الصحيحة ، كحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وغيره مما سبق في الإفراد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أجمعوا أن الإقامة ليست كالأذان في عدد الكلمات إذا كان بالترجيع فدل على أن المراد به جنس الكلمات ، وأن تفسيرها وقع من بعض الرواة توهما منه أن ذلك هو المراد ، ولهذا لم يرو nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه الإقامة في حديث أبي محذورة مع روايته الأذان عنه ، ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأسانيده الصحيحة روايات عن أبي محذورة تبين صحة قوله ، ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة قال : الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح فيباح أن يرجع في الأذان ويثني الإقامة ، ويباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة لأن الأمرين صحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما تثنية الأذان بلا ترجيع وتثنية الإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وفي صحة التثنية في الإقامة سوى لفظ التكبير وكلمتي الإقامة نظر ففي اختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى كلمتي الإقامة وفي دوام أبي محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة ما يؤذن بضعف رواية من روى تثنيتها ويقتضي أن الأمر بقي على ما كان عليه هو وأولاده وسعد القرظ وأولاده في حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن وقع التغيير في أيام المصريين .
[ ص: 105 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز - يعني بالترجيع - قال : وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما حكى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : وسمعته يفرد الإقامة إلا لفظ الإقامة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : الرواية في الأذان تكلف ; لأنه خمس مرات في اليوم والليلة في المسجدين ، يعني مسجدي مكة والمدينة على رءوس المهاجرين والأنصار ، ومؤذنو مكة آل أبي محذورة ، وقد أذن أبو محذورة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الأذان ثم ولده بمكة وأذن آل سعد القرظ منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه كلهم يحكي الأذان والإقامة والتثويب وقت الفجر ، كما ذكرنا ، فإن جاز أن يكون هذا غلطا من جماعتهم والناس بحضرتهم ويأتينا من طرف الأرض من يعلمنا ذلك جاز له أن يسألنا عن عرفة ومنى ثم يخالفنا ، ولو خالفنا في المواقيت لكان أجوز له من مخالفتنا في هذا الأمر الظاهر المعمول به . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك قال : أذن سعد القرظ في هذا المسجد في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم ينكره أحد منهم . وكان nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وبنوه يؤذنون بأذانه إلى اليوم ، فقيل له كيف أذانهم ؟ فقال يقول : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، فذكره بالترجيع قال ، والإقامة مرة مرة . قال أبو عبد الله محمد بن نصر : فأرى فقهاء أصحاب الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة واختلفوا في الأذان ، يعني إثبات الترجيع وحذفه والله أعلم .
( فرع ) يكره التثويب في غير الصبح ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والمحاملي وغيرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه كان يقول : التثويب سنة في كل الصلوات كالصبح . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح أنه مستحب في أذان [ ص: 106 ] العشاء أيضا ; لأن بعض الناس قد ينام عنها ، دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35339من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31289لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر } رواه الترمذي وضعف إسناده ، وهو مع ضعف إسناده مرسل ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : " كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال : " اخرج بنا فإن هذه بدعة " رواه أبو داود وليس إسناده بقوي ، والمعتمد حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .
( فرع ) يكره أن يقال في الأذان : حي على خير العمل ، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فيه شيئا موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نكره الزيادة في الأذان والله أعلم .