قال nindex.php?page=showalam&ids=11815المصنف : - رحمه الله تعالى - ( وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع ; لأنه ماء واحد ، فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض )
( الشرح ) هذه معدودة من مشكلات المهذب وليست كذلك ، وحاصله : أن الماء إذا تغير بعضه بالنجاسة ففيه وجهان . ( أحدهما ) ، وبه قطع المصنف وصاحب الشامل وذكر الرافعي : أن ظاهر المذهب أنه ينجس الجميع سواء كان الذي لم يتغير قلتين أو أكثر ، ( والثاني ) وهو الصحيح الجاري على القواعد : أن المتغير كنجاسة جامدة ، فإن كان الباقي قلتين فطاهر وإلا فنجس ، وهذا الذي صححناه هو الذي قطع به ، nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في شرح التلخيص وصاحب التتمة ، وصححه غيرهما أيضا وذكر صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب : أن بعض الأصحاب حمل كلام صاحب المهذب على هذا التفصيل ، وقال : مراده إذا كان الباقي دون قلتين ، وفرع صاحب الشامل على الوجه الأول فقال : لو كان ماء راكد متغير بنجاسة فمرت به قلتان غير متغيرتين فقياس المذهب : نجاستهما إذا اتصلتا به فإذا انفصلتا عنه زال حكم النجاسة ; لأنه قلتان مستقلتان بلا تغير والله أعلم .