قال المصنف رحمه الله تعالى ( والمستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة ; لأن الذي رآه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام أذن وقعد قعدة ، ولأنه إذا [ ص: 128 ] وصل الأذان بالإقامة فات الناس الجماعة فلم يحصل المقصود بالأذان ، ويستحب أن يتحول من الأذان إلى غيره للإقامة لما روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=17242ثم استأخر غير كثير ثم قال ما قال وجعلها وترا } )
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح وروى الترمذي بعضه بطريق إلى أبي داود وقال : حسن صحيح كما تقدم في أول الباب .
( أما حكم المسألة ) فاتفق أصحابنا على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتها ، ولأن الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتها ، ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة ، ولكن يستحب أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في المشهور عنه : لا يقعد بينهما وأما استحباب التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان فمتفق عليه للحديث .