قال المصنف رحمه الله تعالى ( والمستحب أن يكون المؤذن للجماعة اثنين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم رضي الله عنهما ، فإن احتاج إلى الزيادة جعلهم أربعة ; لأنه كان nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان رضي الله عنه أربعة ، والمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد كما فعل بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم ، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام ) .
( الشرح ) حديثا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم صحيحان كما سبق رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يجوز الاقتصار على مؤذن واحد للمسجد ، والأفضل أن يكون مؤذنان للحديث فإن احتاج إلى أكثر من ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري تجوز الزيادة إلى أربعة كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان [ ص: 131 ] رضي الله عنه ولا يزاد على أربعة . وتابع أبا علي الطبري على هذا المصنف والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي والسرخسي والبغوي وصاحب العدة ورجحه الروياني وكثيرون ، ونقله صاحب البيان عن الأكثرين ، وأنكر المحققون هذا على أبي علي وقالوا : إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على أربعة فعله . وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزد ، وهذا هو الصحيح ; لأنه إذا جازت الزيادة على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة فالزيادة على ما كان في زمن عثمان للحاجة أولى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : لا تضييق أن يكون المؤذنون أكثر من اثنين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري لا يزاد على أربعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي قال أصحابنا . هذا لا يعرف ، والصحيح أنه يجوز أن يزيد ما شاء ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يحدد شيئا ، وقال صاحب الشامل : هذا التقدير الذي قاله أبو علي لم يذكره أحد من أصحابنا غيره ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز الزيادة . وقال صاحب التتمة : هذا الذي قاله أبو علي ليس بصحيح ، وقال صاحب الحاوي : يكون له مؤذنان فإن لم يكف اثنان لكثرة الناس جعلهم أربعة ، فإن لم يكفوا جعلهم ستة فإن زاد فثمانية ليكونوا شفعا لا وترا ، وأقوال أصحابنا بنحو ما ذكره هؤلاء مشهورة ، فالصواب أن الضبط بالحاجة والمصلحة ، وإن بلغوا ما بلغوا ، وقد قال أبو علي البندنيجي : قد نص . nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم على جواز الزيادة على أربعة . ( قلت ) وهذا قديم لم يعارضه جديد ، فهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح ، قال صاحب الحاوي : ومراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب بهذا المؤذنون الذين يرتبهم الإمام له على الدوام ، وإلا فلو أذن أهل المسجد كلهم لم يمنعوا يعني أذن واحد بعد واحد ولم يؤد إلى تهويش واختلاط . .
( فرع ) إذا كان للمسجد مؤذنان فأكثر أذنوا واحدا بعد واحد كما صح عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم ، ولأنه أبلغ في الإعلام ، فإن تنازعوا في الابتداء أقرع فإن ضاق الوقت والمسجد كبير أذنوا في أقطاره كل واحد في [ ص: 132 ] قطر ليسمع أهل تلك الناحية . وإن كان صغيرا أذنوا معا إذا لم يؤد إلى تهويش . قال صاحب الحاوي وغيره : ويقفون جميعا عليه كلمة كلمة ، فإن أدى إلى تهويش أذن واحد فقط فإن تنازعوا أقرع ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين وغيره : فإن أذنوا جميعا واختلفت أصواتهم لم يجز ; لأن فيه تهويشا على الناس ، ومتى أذن واحد بعد واحد لم يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت ، ولئلا يظن من سمع الأخير أن هذا أول الوقت ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : ولا أحب للإمام إذا أذن المؤذن الأول أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده ، بل يخرج ويقطع من بعده الأذان بخروج الإمام .
( فرع ) اختلف أصحابنا في الأذان للجمعة فقال المحاملي في المجموع : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر ، ويستحب أن يكون المؤذن واحدا ; لأنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال هذا كلام المحاملي وقال البندنيجي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أحب أن يكون مؤذن الجمعة واحدا بين يدي الإمام إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين وصرح أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وآخرون بأنه يؤذن للجمعة مؤذن واحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في البويطي : النداء يوم الجمعة هو الذي يكون والإمام على المنبر يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس فيأتون إلى المسجد فإذا فرغوا خطب الإمام بهم ومنع الناس البيع والشراء تلك الساعة هذا نصه بحروفه . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب رجم الحبلى من الزنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال " جلس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه على المنبر يوم الجمعة فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله تعالى . وذكر الحديث " . .