( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، والطهور بضم الطاء ويجوز فتحها ، والمراد فعل الطهارة ، والغلول بضم الغين لا غير وهو الخيانة ، يقال : غل وأغل أي : خان . وقوله : هي شرط في صحة الصلاة هذا مجمع عليه ولا تصح صلاة بغير طهور إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه ، سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة ونقل أصحابنا عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير جواز صلاة الجنازة للمحدث ; لأنها دعاء ، وهذا باطل ، فقد سماها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة ، ولا تقبل صلاة بغير طهور . .