صفحة جزء
[ ص: 139 ] قال المصنف رحمه الله تعالى

باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ( الطهارة ضربان ، طهارة عن حدث ، وطهارة عن نجس ، فأما الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم { : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول } وقد مضى حكمها في كتاب الطهارة ) .


( الشرح ) هذا الحديث رواه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما ، والطهور بضم الطاء ويجوز فتحها ، والمراد فعل الطهارة ، والغلول بضم الغين لا غير وهو الخيانة ، يقال : غل وأغل أي : خان . وقوله : هي شرط في صحة الصلاة هذا مجمع عليه ولا تصح صلاة بغير طهور إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه ، سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة ونقل أصحابنا عن الشعبي ومحمد بن جرير جواز صلاة الجنازة للمحدث ; لأنها دعاء ، وهذا باطل ، فقد سماها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة ، ولا تقبل صلاة بغير طهور . .

التالي السابق


الخدمات العلمية