قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد ، كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا ، وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى وأعاد ، وقال في القديم : لا يعيد ; لأنه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء ، والأول أصح ; لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها ) .
( الشرح ) القرح بفتح القاف وضمها لغتان ، وقوله : ( صلى بنجس نادر ) احتراز من أثر الاستنجاء ، وقوله : ( غير متصل ) احتراز من دم المستحاضة .
أما إذا كان على قرحه دم يخاف من غسله وهو كثير بحيث لا يعفى عنه ففي وجوب الإعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف [ ص: 145 ] الجديد الأصح : وجوبها والقديم : لا يجب وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والمعتبر في الخوف ما سبق في باب التيمم ، وقوله : ( كما لو صلى بنجاسة نسيها ) هذا على طريقته وطريقة العراقيين أن من صلى بنجاسة نسيها تلزمه الإعادة قولا واحدا ، وإنما القولان عندهم فيمن صلى بنجاسة جهلها فلم يعلمها قط ، وعند الخراسانيين في الناسي خلاف مرتب على الجاهل ، وسنوضحه قريبا حيث ذكره المصنف إن شاء تعالى .