قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن اضطر إلى لبس الثوب لحر أو برد فيه وأعاد إذا قدر ; لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلا يسقط معه الفرض وكما صلى بنجاسة نسيها ) .
( الشرح ) قوله : نادر احترازا من دم البراغيث ونحوه ، قوله : غير متصل احترازا من دم الاستحاضة وسلس البول ونحوهما ، وإذا اضطر إلى لبس الثوب النجس لحر أو برد أو غيرهما صلى فيه للضرورة ويلزمه الإعادة لما ذكره .