[ ص: 151 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن قدر على غسله وخفي عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله ولا يتحرى فيه ; لأن التحري إنما يكون في عينين [ فإذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما رده إلى أصله وأنه طاهر بيقين ، وهذا لا يوجد في الثوب الواحد ] فإن شقه نصفين لم يتحر فيه ; لأنه يجوز أن يكون الشق في موضع النجاسة فتكون القطعتان نجستين ) .
( الشرح ) هاتان المسألتان متفق عليهما كما ذكره المصنف ، إلا أن صاحب البيان حكى فيما إذا خفي موضع النجاسة من الثوب وجها عن ابن سريج أنه إذا غسل بعضه كفاه ويصلي فيه ; لأنه يشك بعد ذلك في نجاسته والأصل طهارته ، وهذا ليس بشيء ; لأنه تيقن النجاسة في هذا الثوب وشك في زوالها ، وهذا الذي ذكرناه من وجوب غسل جميعه هو إذا احتمل وجود النجاسة في كل موضع منه فلو علم أنها كانت في مقدمه وجهل موضعها ، وعلم أنها ليست في مؤخره وجب غسل مقدمه فقط ، فلو أصابت يده المبتلة بعض هذا الثوب قبل غسله لم يحكم بنجاسة اليد لاحتمال أن الذي أصابته طاهر صرح به البغوي وغيره .