[ ص: 155 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة على رأسه وطرفها على أرض نجسة لم تجز صلاته ; لأنه حامل لما هو متصل بنجاسة ) .
( الشرح ) هذا الذي ذكره متفق عليه ، وسواء تحرك الطرف الذي يلاقي النجاسة بحركته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده ، أم لم يتحرك ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه ، ولو سجد على طرف عمامته إن تحرك بحركته لم تصح صلاته ، وإن لم تتحرك صحت صلاته بلا خلاف ، والفرق أن المعتبر في النجاسة أن لا يكون ثوبه المنسوب إليه ملاقيا لنجاسة ، وهذه العمامة ملاقية ، وأما السجود فالمأمور به أن يسجد على قرار وإنما تخرج العمامة عن كونها قرارا بالحركة بحركته فإذا لم تتحرك فهي في معنى القرار ، هذا مذهبنا ، قال العبدري وهو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن تحركت حركته لم تصح وإلا فتصح . .