صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يصلي في مقبرة لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } فإن صلى في مقبرة [ ص: 164 ] نظر فإن كانت مقبرة ] تكرر فيها النبش لم تصح صلاته ; لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى وإن كانت جديدة لم تنبش كرهت صلاته فيها ; لأنها مدفن النجاسة والصلاة صحيحة ; لأن الذي باشر بالصلاة طاهر ، وإن شك هل نبشت أم لا ؟ ففيه قولان ( أحدهما ) لا تصح صلاته ; لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته ، وهو يشك في إسقاطه ، والفرض لا يسقط بالشك ( والثاني ) تصح ; لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك ) .


( الشرح ) حديث أبي سعيد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، قال الترمذي وغيره : هو حديث مضطرب ، وقال الحاكم في المستدرك ، أسانيده صحيحة ، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به - أي : حضرته الوفاة - قال : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . يحذر ما صنعوا } وفي الصحيحين نحوه عن أبي هريرة أيضا ، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول : { إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك } رواه مسلم ، وعن أبي مرثد رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها } رواه مسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا } رواه البخاري ومسلم .

( أما حكم المسألة ) فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء ، وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف ، وهي مكروهة كراهة تنزيه ، وإن شك في نبشها فقولان ( أصحهما ) تصح الصلاة مع الكراهة ، ( والثاني ) لا تصح ، هكذا ذكر الجمهور الخلاف في المسألة الأخيرة قولين كما ذكره المصنف هنا ، ممن ذكرهما قولين الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي والشيخ أبو علي البندنيجي وصاحب الشامل وخلائق من العراقيين ، ومعظم الخراسانيين ونقلهما جماعة وجهين منهم المصنف في التنبيه وصاحب الحاوي قال في الحاوي : القول بالصحة هو قول ابن أبي هريرة وبالبطلان قول أبي إسحاق والصواب طريقة من قال : قولان ، قال صاحب الشامل ، قال في الأم : لا تصح ، وقال في [ ص: 165 ] الإملاء : تصح واتفق الأصحاب على أن الأصح الصحة وبه قطع الجرجاني في التحرير ، قال أصحابنا : ويكره أن يصلي إلى القبر هكذا قالوا يكره ، ولو قيل : يحرم لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم يبعد ، قال صاحب التتمة : وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إليه فحرام .

( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة . قد ذكرنا مذهبنا فيها ، وأنها ثلاثة أقسام ، قال ابن المنذر روينا عن علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة ، ولم يكرها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع والحسن البصري وعن مالك روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها ، وقال أحمد الصلاة فيها حرام ، وفي صحتها روايتان وإن تحقق طهارتها ، ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال : . تصح الصلاة وإن تحقق نبشها .

( فرع ) قال أصحابنا : يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر ; لأنه في معنى المقبرة .

. ( فرع ) تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس ومالك رضي الله عنهم ونقل الترخيص فيها عن أبي موسى والحسن والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وهي رواية عن ابن عباس واختاره ابن المنذر .

. ( فرع ) في نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم ، قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم : اختلف العلماء في ذلك فكرهه مالك وأجازه أصحابه قال : واختلف في علة كراهته فقيل : مخافة نزول عذاب عليهم وسخط ; لأنها مواضع العذاب والسخط ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن دخول ديار المعذبين ، وهم ثمود أصحاب الحجر خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم قال : إلا أن تكونوا باكين " فمن دخلها لطلب الدنيا فهو ضد ذلك ، وقيل : مخافة أن يصادف قبر نبي أو صالح بينهم ، قال : وحجة من أجاز ذلك نبش الصحابة رضي الله عنهم قبر أبي رغال واستخراجهم منه قضيب الذهب الذي أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 166 ] أنه مدفون معه ، هذا كلام القاضي ومقتضى مذهبنا : جواز نبشه إن كان دارسا ، أو كان جديدا وعلمنا أن فيه مالا لحربي . .

التالي السابق


الخدمات العلمية