قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يصلي في مقبرة لما روى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13780الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } فإن صلى في مقبرة [ ص: 164 ] نظر فإن كانت مقبرة ] تكرر فيها النبش لم تصح صلاته ; لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى وإن كانت جديدة لم تنبش كرهت صلاته فيها ; لأنها مدفن النجاسة والصلاة صحيحة ; لأن الذي باشر بالصلاة طاهر ، وإن شك هل نبشت أم لا ؟ ففيه قولان ( أحدهما ) لا تصح صلاته ; لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته ، وهو يشك في إسقاطه ، والفرض لا يسقط بالشك ( والثاني ) تصح ; لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك ) .
( أما حكم المسألة ) فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء ، وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف ، وهي مكروهة كراهة تنزيه ، وإن شك في نبشها فقولان ( أصحهما ) تصح الصلاة مع الكراهة ، ( والثاني ) لا تصح ، هكذا ذكر الجمهور الخلاف في المسألة الأخيرة قولين كما ذكره المصنف هنا ، ممن ذكرهما قولين nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي والشيخ أبو علي البندنيجي وصاحب الشامل وخلائق من العراقيين ، ومعظم الخراسانيين ونقلهما جماعة وجهين منهم المصنف في التنبيه وصاحب الحاوي قال في الحاوي : القول بالصحة هو قول nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة وبالبطلان قول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق والصواب طريقة من قال : قولان ، قال صاحب الشامل ، قال في الأم : لا تصح ، وقال في [ ص: 165 ] الإملاء : تصح واتفق الأصحاب على أن الأصح الصحة وبه قطع الجرجاني في التحرير ، قال أصحابنا : ويكره أن يصلي إلى القبر هكذا قالوا يكره ، ولو قيل : يحرم لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم يبعد ، قال صاحب التتمة : وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إليه فحرام .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة . قد ذكرنا مذهبنا فيها ، وأنها ثلاثة أقسام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة ، ولم يكرها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الصلاة فيها حرام ، وفي صحتها روايتان وإن تحقق طهارتها ، ونقل صاحب الحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنه قال : . تصح الصلاة وإن تحقق نبشها .
( فرع ) قال أصحابنا : يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر ; لأنه في معنى المقبرة .
. ( فرع ) تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك رضي الله عنهم ونقل الترخيص فيها عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى والحسن والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
. ( فرع ) في نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في شرح صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : اختلف العلماء في ذلك فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وأجازه أصحابه قال : واختلف في علة كراهته فقيل : مخافة نزول عذاب عليهم وسخط ; لأنها مواضع العذاب والسخط ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن دخول ديار المعذبين ، وهم ثمود أصحاب الحجر خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم قال : إلا أن تكونوا باكين " فمن دخلها لطلب الدنيا فهو ضد ذلك ، وقيل : مخافة أن يصادف قبر نبي أو صالح بينهم ، قال : وحجة من أجاز ذلك نبش الصحابة رضي الله عنهم قبر أبي رغال واستخراجهم منه قضيب الذهب الذي أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 166 ] أنه مدفون معه ، هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي ومقتضى مذهبنا : جواز نبشه إن كان دارسا ، أو كان جديدا وعلمنا أن فيه مالا لحربي . .