[ ص: 169 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة ; لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى ، فإن صلى فيها صحت صلاته ; لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها )
( الشرح ) الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ، وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة : باطلة ، واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم . قال الغزالي في المستصفى : هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية ، والمصيب فيها واحد ; لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع وهو قطعي ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية ، ويدعي كون ذلك محالا بالعقل ، فالمسألة قطعية ، ومن صححها يقول هو عاص من وجه متقرب من وجه ، ولا استحالة في ذلك ، إنما الاستحالة في أن يكون متقربا من الوجه الذي هو عاص به وقال nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الباقلاني يسقط الفرض عند هذه لا بها ، بدليل الإجماع على سقوط الفرض إذا صلى ، واختلف أصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا ؟ ففي الفتاوى التي نقلها القاضي أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه أبي نصر بن الصباغ صاحب الشامل رحمه الله قال : " المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها " . قال القاضي أبو منصور : ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا ، منهم من قال : لا تصح صلاته قال : وذكر شيخنا يعني ابن الصباغ في كتابه الكامل : إنا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي أن يحصل الثواب ، فيكون مثابا على فعله عاصيا بمقامه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي وهذا هو القياس إذا صححناها .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب . ( إحداها ) قال أصحابنا : ( لا تكره الصلاة على الصوف واللبود والبسط والطنافس وجميع الأمتعة ولا يكره فيها أيضا ) هذا مذهبنا ونقله [ ص: 170 ] العبدري عن جماهير العلماء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ( يكره كراهة تنزيه ) قال : وقالت الشيعة : لا تجوز الصلاة على الصوف ، وتجوز فيه ; لأنه ليس نابتا من الأرض .