[ ص: 173 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، والسرة والركبة ليستا من العورة ، ومن أصحابنا من قال : هما من العورة والأول أصح لما روى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23166عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته } وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " وجهها وكفيها " ولأن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب " ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما . ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة . وأما الأمة ففيها وجهان ( أحدهما ) أن جميع بدنها عورة إلا مواضع التقليب وهي الرأس والذراع ، ; لأن ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه ( والثاني ) وهو المذهب أن عورتها ما بين السرة والركبة " لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال على المنبر : ألا لا أعرفن أحدا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته " ولأن من لا يكون رأسه عورة لا يكون صدره عورة كالرجل ) .
( الشرح ) هذا التفسير المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه ، وعن عائشة رضي الله عنهم ، وقيل في الآية غير هذا ، وأما حديث نهي المحرمة عن لبس القفازين ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30631ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين } وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه فضعيف .
( أما حكم المسألة ) ففي عورة الرجل خمسة أوجه ( الصحيح المنصوص ) أنها ما بين السرة والركبة ، وليست السرة والركبة من العورة ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن عورة الحر والعبد ما بين سرته وركبته وأن السرة والركبة ليستا عورة في الأم والإملاء . ( والثاني ) أنهما عورة ( والثالث ) السرة عورة دون الركبة ( والرابع ) عكسه حكاه الرافعي ( والخامس ) أن العورة هي القبل والدبر فقط ، حكاه الرافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد [ ص: 174 ] الإصطخري وهو شاذ منكر ، وسواء في هذا الحر والعبد والصبي . وأما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين ، وحكى الخراسانيون قولا وبعضهم يحكيه وجها : أن باطن قدميها ليس بعورة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني القدمان ليسا بعورة ، والمذهب الأول ، وأما الأمة ففيها ثلاثة أوجه ، أصحها عند الأصحاب : عورتها كعورة الرجل فتجري فيها الأوجه الأربعة الأولى دون الخامس ( والثاني ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12094أبي علي الطبري كعورة الحرة إلا رأسها فليس بعورة ( والثالث ) ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة وطرف الساعد ليس بعورة ، وما عداه عورة وسواء في هذا الخلاف الأمة القنة والمعلق عتقها على صفة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ومن بعضها حر ، ولا خلاف في شيء منهن عندنا ، إلا التي بعضها حر ففيها وجهان في الحاوي ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) أنها كالحرة وصححه واستدل له بتغليب الاحتياط ، قال : ويجري الوجهان في عورتها في نظر سيدها والأجانب إليها ( أحدها ) أنها كالحرة في حق السيد وغيره ( والثاني ) كأمة الأجنبي . والذي قطع به الجمهور أنها كالأمة القنة في الصلاة ; لأن معظم أحكام الرق جارية عليها ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أن أم الولد كالحرة في الصلاة وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنها بعد وضع الولد كالحرة ، وأما الخنثى فإن كان رقيقا - وقلنا : عورة الأمة كالرجل - فهو كالرجل ، وإن كان حرا أو رقيقا - وقلنا : عورة الأمة أكثر من عورة الرجل - وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضا ، لاحتمال الأنوثة - فلو خالف فاقتصر على ستر ما بين السرة والركبة ففي صحة صلاته وجهان أفقههما : لا تصح ; لأن الستر شرط ، وشككنا في حصوله ، وقد سبق في باب ما ينقض الوضوء في فصل أحكام الخنثى أن صاحب التهذيب والقاضي أبا الفتوح وكثيرين قطعوا بأنه لا تلزمه الإعادة للشك فيها .
( فرع ) في مذاهب العلماء في العورة ، قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذلك الأمة ، وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ، وبهذا كله قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وطائفة وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عورة الرجل من ركبته إلى سرته وليست السرة [ ص: 175 ] عورة . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير وحكاه في التتمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عورته الفرجان فقط وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني قدماها أيضا ليستا بعورة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط ، وحكى الماوردي والمتولي عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة ، وممن قال : عورة الأمة ما بين السرة والركبة nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنها إذا زوجت أو تسراها سيدها لزمها ستر رأسها ولم يوافقه أحد من العلماء ، وحكى المتولي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن أم الولد يلزمها ستر الرأس في الصلاة .