قال المصنف رحمه الله تعالى ( والمستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : خمار تغطي به الرأس والعنق ، ودرع تغطي به البدن والرجلين ، وملحفة صفيقة تستر الثياب ، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : " تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار " وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " تصلي في الدرع والخمار والملحفة " والمستحب أن تكثف جلبابها حتى لا يصف أعضاءها ، وتجافي الملحفة عنها في الركوع والسجود حتى لا يصف ثيابها ) .
( الشرح ) هذا الحكم الذي ذكره نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب وقوله " تكثف جلبابها " هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وضبطناه في المهذب والتنبيه تكثف بالثاء المثلثة ، واختلف الأصحاب في ضبطها عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ثلاثة أوجه ، حكاها الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه ، والبندنيجي والمحاملي وغيرهم ( أحدها ) تكثف كما سبق ، ومعناه تتخذه كثيفا أي : غليظا ، صفيقا ( والثاني ) تكتف بالتاء المثناة فوق . قالوا : وأراد بها تعقد إزارها ، حتى لا ينحل عند الركوع والسجود ، فتبدو عورتها ( والثالث ) تكفت بفاء ثم تاء مثناة فوق أي : تجمع إزارها عليها والكفت الجمع .
وأما الجلباب فقال في البيان : هو الخمار والإزار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : هو أوسع من الخمار وألطف من الإزار . وقال المحاملي هو الإزار ، وقال صاحب المطالع : قال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض من المقنعة تغطي به المرأة رأسها . قال : وقال غيره : هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي هو الإزار وقيل : [ ص: 178 ] هو كالملاءة والملحفة وقال آخرون : هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها . وهذا هو الصحيح وهو مراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله والمصنف والأصحاب هنا ، وهو مراد المحاملي وغيره بقولهم : هو الإزار ، وليس مرادهم الإزار المعروف الذي هو المئزر .