قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويكره أن يسدل في الصلاة وفي غيرها . وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين ، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه رأى قوما سدلوا في الصلاة فقال : " كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم " . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي قال : " إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام " ) .
( الشرح ) يقال : سدل بالفتح يسدل ويسدل بضم الدال وكسرها قال أهل اللغة : هو أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض ، وكلام المصنف [ ص: 182 ] محمول على هذا ، والشملة كساء يشتمل به ، وقيل : إنما تكون شملة إذا كان لها هدب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد هي كساء يؤتزر به . وقوله : ( ذيلها ) بتشديد الياء ، معناه أرخى ذيلها وهو طرفها الذي فيه الأهداب ، وقوله ( خرجوا من فهورهم ) بضم : الفاء واحدها فهر ، بضم الفاء وإسكان الهاء . قال الهروي في الغريبين فهرهم موضع مدراسهم ، وهي كلمة نبطية عربت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : أصله بهر وهي عبرانية عربت . وقال صاحب المحكم : فهرهم موضع مدراسهم الذي يجتمعون إليه في عيدهم ، قال : وقيل : هو يوم يأكلون فيه ويشربون قال : والنصارى يقولون فخر ، يعني بضم الفاء وبالخاء المعجمة .
وقوله ( ليس من الله في حلال ولا حرام ) قيل : معناه لا يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه ، وقيل : معناه ليس من الله في شيء ، أي : ليس من دين الله في شيء ، ومعناه قد برئ من الله تعالى وفارق دينه ، وهذا الكلام المذكور في الكتاب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ذكره البغوي في شرح السنة بغير إسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال وبعضهم يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم .
( أما حكم المسألة ) فمذهبنا أن السدل في الصلاة وفي غيرها سواء ، فإن سدل للخيلاء فهو حرام ، وإن كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي : لا يجوز السدل في الصلاة ولا غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=32778لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي ، فقال له : لست منهم } هذا نصه في البويطي ، وكذا رأيته أنا في البويطي ، وحديث أبي بكر رضي الله عنه هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة " وفي حديث آخر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31853لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره } قال : وحديث أبي بكر دليل على خفة الأمر فيه إذا كان لغير الخيلاء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رخص بعض العلماء في السدل في الصلاة روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك قال : ويشبه أن يكونوا فرقوا بين إجازته في الصلاة دون غيرها ; لأن المصلي لا يمشي في [ ص: 183 ] الثوب وغيره يمشي عليه ويسبله ، وذلك المنهي عنه وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يكره السدل في الصلاة وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الصلاة وغيرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ممن كره السدل في الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والزهري وعبد الله بن الحسن قال وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أيضا أنه رخص في سدل القميص وكرهه في الإزار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم في النهي عن السدل خبرا يثبت فلا نهي عنه بغير حجة . ( قلت ) : احتج أصحابنا فيه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة " رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من طريق عسل بن سفيان وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وأبو حاتم وابن عدي ، والذي نعتمده في الاستدلال على النهي عن السدل في الصلاة وغيرها عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن إسبال الإزار وجره ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32080لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34111ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16539بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فتوضأ ، فذهب فتوضأ ثم جاء ، فقال : اذهب فتوضأ ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال رجل : يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ؟ ثم سكت عنه ؟ قال : إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل } رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10694إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ، أو قال لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه } رواه أبو داود بإسناد صحيح .